وقالوا : لم يصح وسقطت [ ص: 159 ] لو باع شفعته بمال
8 - فقد بطل المتضمن ولم يبطل المتضمن ، وقالوا : لم يلزم المال وسقط خيارها . فقد بطل التزام المال لا ما في ضمنه لو قال العنين لامرأته أو المخير للمخيرة : اختاري ترك الفسخ بألف ، فاختارت
[ ص: 159 ]