الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                صفحة جزء
                . وقالوا ، كما في الخزانة [ ص: 157 ]

                4 - لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا لم تصح ، وإن أذن للمستأجر في العمارة فأنفق لم يرجع على أحد وكان متطوعا . فقلت : لأن الإجارة لما لم تصح لم يصح ما في ضمنها ، وقالوا : لو جدد النكاح لمنكوحته بمهر لم يلزمه . فقلت لأن النكاح الثاني لم يصح فلم يلزم ما في ضمنه من المهر ،

                5 - وقد استثنى في القنية مسألتين يلزم فيهما لو جدده للزيادة لا للاحتياط ، ولو قال لها أبرئيني فإني أمهرك مهرا جديدا ; فأبرأته فجدد لها ، في هذه الصورة وقعت حادثة : اشترى جامعا مع أوقافه ووقفه وضمه إلى وقف آخر وشرط له شروطا . فأفتيت ببطلان شروطه لبطلان المتضمن ، وهو شراء الجامع ووقفه فبطل ما في ضمنه

                التالي السابق


                ( 4 ) قوله : لو آجر الموقوف عليه ولم يكن ناظرا إلخ . أقول : في الإسعاف لو آجر الموقوف عليه الوقف . قال الفقيه أبو جعفر : في كل موضع يكون كل الأجر له بأن يكون الوقف محتاجا إلى العمارة ولم يكن معه شريك فيه جاز له إيجار الدور والحوانيت ( انتهى ) . ومنه يعلم ما في كلام المصنف من الإرسال في محل التقييد وهو في مقام التصنيف والفتوى غير سديد .

                ( 5 ) قوله : وقد استثنى في القنية مسألتين إلخ . أقول : نص عبارة القنية جدد للحال نكاحا بمهر يلزم إن جدده لأجل الزيادة لا للاحتياط

                ( عك ) . ولو قال أبرئيني فإني أمهر لك مهرا جديدا فجدد لها مهرا مع الحل ، في هذه الصورة يبرأ من المهر الأول ويجب الجديد

                ( فك ) تزوجها بمهر جديد مع قيام الحل ففي وجوبه اختلاف بين أبي يوسف ومحمد ( انتهى ) . ومنه يعلم ما في عبارة المصنف




                الخدمات العلمية