[ ص: 155 - 156 ] فائدة 1 - إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ، وهو معنى قولهم : إذا بطل المتضمن ( بالكسر ) بطل المتضمن ( بالفتح ) قالوا لو أبرأه 2 - أو أقر له ضمن عقد فاسد فسد الإبراء ، كما في البزازية ، وقالوا : التعاطي ضمن عقد فاسد أو باطل لا ينعقد به البيع ،
3 - كما في الخلاصة وقالوا : وجب القصاص ، كما في خزانة المفتين ، ولا يعتبر ما في ضمنه من الإذن بقتله فإنه لو لو قال بعتك دمي بألف فقتله لا قصاص عليه لبطلانه فبطل ما في ضمنه قال اقتلني فقتله
[ ص: 156 ]