ولو كفى حد واحد سواء كان الأول موجبا ; لما أوجبه الثاني أو لا فلو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى الرجم ، ولو زنى بكرا ثم ثيبا كفى حد واحد ، بخلاف ما إذا قذف مرارا واحدا أو جماعة ، في مجلس أو مجالس فإنه يحد ثانيا ، ولو زنى فحد ثم زنى أقيم الكل ; لاختلاف الجنس ، ولو زنى وشرب ، وسرق لم يلزم بالثاني وما بعده شيء . وطئ في نهار رمضان مرارا
8 - ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت ، وإلا فإن كفر للأول تعددت ، وإلا اتحدت ، ولو الحرم فعليه جزاء واحد للإحرام ; لكونه أقوى ، ولو قتل المحرم صيدا في فعليه فديتان ; لاختلاف الجنس ، ولذا قال لبس المحرم ثوبا مطيبا الزيلعي في قول الكنز ( أو خضب رأسه بحناء ) : هذا إذا كان مائعا ، وأما إذا كان ملبدا فعليه دمان : دم للطيب ، ودم لتغطية الرأس ( انتهى ) .
ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم ; لكونه محرما بإحرامين عندنا 9 - ، وقولهم : إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم .
استثناء منقطع ; لأنه حالة المجاوزة لم يكن قارنا
[ ص: 394 ]