الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                7 - ولو تلا آية سجدة فسجد سجدة صلاتية قبل أن يقرأ ثلاث آيات كفت عن التلاوة ; لحصول المقصود ، وهو التعظيم ، وكذا لو ركع لها فورا أجزأت قياسا ، وهذه من المواضع التي يعمل فيها بالقياس كما بيناه في شرح المنار .

                وكذا لو تلا آية ، وكررها في مجلس واحد اكتفى بسجدة واحدة ، ولو تعدد السهو في الصلاة لم يتعدد الجابر ، بخلاف الجابر في الإحرام فإنه يتعدد بتعدد الجناية إذا اختلف جنسها ; لأن المقصود بسجود السهو رغم أنف [ ص: 394 ] الشيطان ، وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة ، والمقصود في الثاني جبر هتك الحرمة ، فلكل جبر ، فاختلف المقصود

                التالي السابق


                ( 7 ) قوله : ولو تلا آية سجدة قبل أن يقرأ ثلاث آيات فسجد : حق العبارة أن يقال : وتلا آية سجدة فسجد لها قبل أن يقرأ ثلاث آيات ، وإنما قيد بذلك ; لأنها واجبة على الفور فلو سجد بعد ما قرأها لم تجز ، كما يدل على ذلك قوله : وكذا الركوع لها فورا أقول : وهذه من المواضع التي يعمل فيها بالقياس .




                الخدمات العلمية