7 - ولو كفت عن التلاوة ; لحصول المقصود ، وهو التعظيم ، وكذا لو ركع لها فورا أجزأت قياسا ، وهذه من المواضع التي يعمل فيها بالقياس كما بيناه في شرح المنار . تلا آية سجدة فسجد سجدة صلاتية قبل أن يقرأ ثلاث آيات
وكذا لو اكتفى بسجدة واحدة ، ولو تلا آية ، وكررها في مجلس واحد لم يتعدد الجابر ، بخلاف تعدد السهو في الصلاة فإنه يتعدد بتعدد الجناية إذا اختلف جنسها ; لأن المقصود بسجود السهو رغم أنف [ ص: 394 ] الشيطان ، وقد حصل بالسجدتين آخر الصلاة ، والمقصود في الثاني جبر هتك الحرمة ، فلكل جبر ، فاختلف المقصود الجابر في الإحرام