الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                معلومات الكتاب

                الأشباه والنظائر على مذاهب أبي حنيفة النعمان

                ابن نجيم - زين الدين بن إبراهيم بن محمد

                صفحة جزء
                ولو زنى أو شرب أو سرق مرارا كفى حد واحد سواء كان الأول موجبا ; لما أوجبه الثاني أو لا فلو زنى بكرا ثم ثيبا كفى الرجم ، ولو قذف مرارا واحدا أو جماعة ، في مجلس أو مجالس كفى حد واحد ، بخلاف ما إذا زنى فحد ثم زنى فإنه يحد ثانيا ، ولو زنى وشرب ، وسرق أقيم الكل ; لاختلاف الجنس ، ولو وطئ في نهار رمضان مرارا لم يلزم بالثاني وما بعده شيء .

                8 - ولو في يومين فإن كانا من رمضانين تعددت ، وإلا فإن كفر للأول تعددت ، وإلا اتحدت ، ولو قتل المحرم صيدا في الحرم فعليه جزاء واحد للإحرام ; لكونه أقوى ، ولو لبس المحرم ثوبا مطيبا فعليه فديتان ; لاختلاف الجنس ، ولذا قال الزيلعي في قول الكنز ( أو خضب رأسه بحناء ) : هذا إذا كان مائعا ، وأما إذا كان ملبدا فعليه دمان : دم للطيب ، ودم لتغطية الرأس ( انتهى ) .

                ويتعدد الجزاء على القارن فيما على المفرد به دم ; لكونه محرما بإحرامين عندنا 9 - ، وقولهم : إلا أن يتجاوز الميقات غير محرم .

                استثناء منقطع ; لأنه حالة المجاوزة لم يكن قارنا

                [ ص: 394 ]

                التالي السابق


                [ ص: 394 ] قوله : ولو في يومين ; فإن كانا من رمضانين تعددت إلخ ; يعني في ظاهر الرواية ، وهو الصحيح : قال في الأسرار : وعليه الاعتماد ، وقال محمد رحمه الله عليه واحدة .

                ( 9 ) قوله : وقولهم إلا أن يجاوز الميقات غير محرم استثناء منقطع أقول قد [ ص: 395 ] ذكروا فرعا مستثنى من القاعدة ، والاستثناء فيه متصل ، وهو ما إذا أفاض القارن قبل الإمام من عرفة ، وجاوز حدودها فإن عليه دما واحدا مع كونه قارنا




                الخدمات العلمية