[ ص: 255 ] المسألة الثانية عشرة
نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن بيع الغرر ، وقوله : قول الصحابي : قضى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - للجار ، ونحوه ، اختلفوا في تعميمه لكل غرر وكل جار .
والذي عليه معول أكثر الأصوليين أنه لا عموم له لأنه حكاية الراوي ، ولعله رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - قد نهى عن فعل خاص لا عموم له فيه غرر ، وقضى لجار مخصوص فنقل صيغة العموم لظنه عموم الحكم .
ويحتمل أنه سمع صيغة ظنها عامة ، وليست عامة ، ويحتمل أنه سمع صيغة عامة .
وإذا تعارضت الاحتمالات لم يثبت العموم ، والاحتجاج إنما هو بالمحكي لا بنفس الحكاية .
ولقائل أن يقول : وإن كانت هذه الاحتمالات منقدحة غير أن الصحابي الراوي من أهل العدالة والمعرفة باللغة ، فالظاهر أنه لم ينقل صيغة العموم إلا وقد سمع صيغة لا يشك في عمومها ، لما هو مشتمل عليه من الداعي الديني والعقلي المانع له من إيقاع الناس في ورطة الالتباس ، واتباع ما لا يجوز اتباعه وبتقدير أن لا يكون قاطعا بالعموم ، فلا يكون نقله للعموم إلا وقد ظهر له العموم والغالب إصابته فيما ظنه ظاهرا ، فكان صدقه فيما نقله غالبا على الظن ، ومهما ظن صدق الراوي فيما نقله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وجب اتباعه [1] .