[ ص: 200 ] المسألة الثانية
[1]
اختلف العلماء في معنى
nindex.php?page=treesubj&link=21135العموم : هل له في اللغة صيغة موضوعة له خاصة به تدل عليه أم لا ؟ فذهبت
المرجئة [2] إلى أن العموم لا صيغة له في لغة العرب .
وذهب
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وجماهير
المعتزلة وكثير من الفقهاء إلى أن ما سبق ذكره من
nindex.php?page=treesubj&link=21135الصيغ حقيقة في العموم مجاز فيما عداه ، ومنهم من خالف في الجمع المنكر والمعروف واسم الجنس إذا دخله الألف واللام كما يأتي تعريفه وهو مذهب أبي هاشم
[3] .
وذهب أرباب الخصوص إلى أن هذه
nindex.php?page=treesubj&link=21166الصيغ حقيقة في الخصوص ومجاز فيما عداه ، وقد نقل عن
الأشعري قولان : أحدهما : القول بالاشتراك
[4] في العموم والخصوص ، والآخر : الوقف وهو عدم الحكم بشيء مما قيل في الحقيقة
[5] في العموم والخصوص أو الاشتراك ، ووافقه على الوقف
القاضي أبو بكر [6] .
وعلى كل واحد من القولين جماعة من الأصوليين .
[ ص: 201 ] ومن الواقفية من فصل بين الإخبار والوعد والوعيد والأمر والنهي ، فقال بالوقف في الإخبار والوعد والوعيد دون الأمر والنهي .
والمختار إنما هو صحة الاحتجاج بهذه الألفاظ في الخصوص لكونه مرادا من اللفظ يقينا سواء أريد به الكل أو البعض ، والوقف فيما زاد على ذلك
[7] ومنهاج الكلام ، فعلى ما عرف في التوقف في الأمر بين الوجوب والندب ، فعليك بنقله إلى هاهنا ، وإنما يتحقق هذا المقصود بذكر شبه المخالفين والانفصال عنها .
ولنبدأ من ذلك بشبه أرباب العموم وهي نصية وإجماعية ومعنوية .
أما النصية فمنها قول الله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=45ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق ) تمسكا منه بقوله تعالى : ( وأهلك ) وأقره الباري تعالى على ذلك ، وأجابه بما دل على أنه ليس من أهله ، ولولا أن إضافة الأهل إلى
نوح للعموم لما صح ذلك .
ومنها
أنه لما نزل قوله تعالى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=98إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) قال ابن الزبعرى : " لأخصمن محمدا " ثم جاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال له : " وقد عبدت الملائكة والمسيح أفتراهم يدخلون النار ؟ [8] واستدل بعموم ( ما ) ولم ينكر عليه النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك ، بل نزل قوله تعالى غير منكر لقوله ، بل مخصصا له بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=101إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون )
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=101 [9] [ ص: 202 ] ، ومنها قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=31ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=32قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ) ، ووجه الاحتجاج بذلك أن
إبراهيم فهم من أهل هذه القرية العموم حيث ذكر
لوطا ، والملائكة أقروه على ذلك وأجابوه بتخصيص
لوط وأهله بالاستثناء واستثناء امرأته من الناجين .
وذلك كله يدل على العموم .
وأما الإجماعية فمنها احتجاج
عمر على
أبي بكر في قتال مانعي الزكاة بقوله : كيف تقاتلهم وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355229أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم " ولم ينكر عليه أحد من الصحابة احتجاجه بذلك ، بل عدل
أبو بكر إلى التعليق بالاستثناء وهو قوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355230إلا بحقها " ، فدل على أن لفظ الجمع المعرف للعموم .
ومنها احتجاج
فاطمة على
أبي بكر في توريثها من أبيها فدك والعوالي بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين ) ، ولم ينكر عليها أحد من الصحابة ، بل عدل
أبو بكر - رضي الله عنه - إلى ما رواه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى دليل التخصيص وهو قوله عليه السلام : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355183نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة " ومنها احتجاج
عثمان على
علي - رضي الله عنه - في جواز الجمع بين الأختين بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إلا على أزواجهم ) ، واحتجاج
علي بقوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وأن تجمعوا بين الأختين ) ، ولم ينكر على أحد منهما صحة ما احتج به .
وإنما يصح ذلك أن لو كانت الأزواج المضافة ، والأختان على العموم .
ومنها أن
عثمان لما سمع قول الشاعر
[10] :
ألا كل شيء ما خلا الله باطل وكل نعيم لا محالة زائل
قال له : كذبت فإن نعيم أهل الجنة لا يزول ولم ينكر عليه منكر ، ولولا أن ( كل ) للعموم لما كان كذلك .
[ ص: 203 ] ومنها احتجاج
أبي بكر على
الأنصار بقوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355181الأئمة من قريش "
[11] ووافقه الكل على صحة هذا الاحتجاج من غير نكير ، ولو لم يكن لفظ ( الأئمة ) عاما لما صح الاحتجاج .
ومنها إجماع الصحابة على إجراء قوله تعالى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزانية والزاني ) و (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38والسارق والسارقة ) و (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33ومن قتل مظلوما ) و (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278وذروا ما بقي من الربا ) و (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29ولا تقتلوا أنفسكم ) و (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ، وقوله - صلى الله عليه وسلم - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355231لا وصية لوارث " ، "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355232ولا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها " ، "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355233ومن ألقى سلاحه فهو آمن " إلى غير ذلك على العموم .
وأما الشبه المعنوية فمنها أن العموم من الأمور الظاهرة الجلية والحاجة مشتدة إلى معرفته في التخاطب ، وذلك مما تحيل العادة مع توالي الأعصار على أهل اللغة إهماله وعدم تواضعهم على لفظ يدل عليه ، مع أنه لا يتقاصر في دعوى الحاجة إلى معرفته عن معرفة الواحد والاثنين وسائر الأعداد والخبر والاستخبار والترجي والتمني والنداء ، وغير ذلك من المعاني التي لها الأسماء ، وربما وضعوا لكثير من المسميات ألفاظا مترادفة مع الاستغناء عنها ومنها ما يخص كل واحد واحد من الألفاظ المذكورة من قبل .
أما ( من ) الاستفهامية كقول القائل : من جاءك ؟ فلا يخلو إما أن تكون حقيقة في الخصوص أو العموم أو مشتركة بينهما أو موقوفة ، أو ليست موضوعة لأحد الأمرين لا حقيقة ولا تجوزا ، والأول محال وإلا لما حسن أن يجاب بجملة العقلاء ، لكونه جوابا ما سأل عنه ، ولا جائز أن تكون مشتركة أو موقوفة ، وإلا لما حسن الجواب بشيء إلا بعد
[ ص: 204 ] الاستفهام عن مراد السائل وليس كذلك ، ولا جائز أن يقال بالأخير للاتفاق على إبطاله ، فلم يبق إلا أن تكون حقيقة في العموم .
وأما الشرطية وهي عندما إذا قال السيد لعبده : من دخل داري فأكرمه ، فإنه إذا أكرم كل داخل لا يحسن من السيد الاعتراض عليه ، ولو أخل بإكرام بعض الداخلين فإنه يحسن لومه وتوبيخه في العرف .
وأيضا فإنه يحسن الاستثناء من ذلك بقوله : إلا أن يكون فاسقا والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه لكان داخلا فيه ، ولولا أن ( من ) للعموم لما صح ذلك .
وعلى هذا يكون الكلام في جميع
nindex.php?page=treesubj&link=21135الحروف المستعملة للشرط والاستفهام مثل ما وأي ومتى وأين وكم وكيف ونحوه ومؤكداتها مثل كل وجميع فإنها للعموم .
وبيانه من وجوه : الأول : أنه إذا قال القائل لعبده : أكرم كل من رأيته فإنه يسقط عنه اللوم بإكرام كل واحد ، ولا يسقط بتقدير إخلاله بإكرام البعض ، وإنه يحسن الاستثناء بقوله إلا الفساق وذلك دليل العموم كما سبق
[12] .
الثاني : أنه لو قال القائل : " رأيت كل من في البلد " فإنه يعد كاذبا بتقدير عدم رؤيته لبعضهم .
الثالث : أنه إذا قال القائل : " كل الناس علماء " كذبه قول القائل : " كل الناس ليسوا علماء " .
ولو لم يكن اسم ( كل ) للعموم لما كان كل واحد مكذبا للآخر ، لجواز أن يتناول كل واحد ما تناوله الآخر .
الرابع : أنا ندرك التفرقة بين ( كل ) و ( بعض ) ولو كان مفيدا للعموم لما تحقق الفرق ، لكونه مساويا في الإفادة للبعض .
الخامس : أنه لو كان قول القائل : كل الناس يفيد العموم ولكنه يعبر عنه تارة عن البعض وتارة عن العموم حقيقة لكان قول القائل : كلهم بيانا لأحد الأمرين فيما دخل عليه لا تأكيدا له كما لو قال : رأيت عينا باصرة .
[ ص: 205 ] وأما الجمع المعرف
[13] فهو للعموم لوجهين : الأول : أن كثرة الجمع المعرف تزيد على كثرة الجمع المنكر ، ولهذا يقال رجال من الرجال ولا عكس ، وعند ذلك فالجمع المعرف إما أن يكون مفيدا للاستغراق أو للعدد غير مستغرق لا جائز أن يقال بالثاني ، لأن
[14] ما من عدد يفرض من ذلك إلا ويصح نسبته إلى المعرفة بأنه منه والأول هو المطلوب .
الثاني : أنه يصح تأكيده بما هو مفيد للاستغراق ، والتأكيد إنما يفيد تقوية المؤكد لا أمرا جديدا ، فلو لم يكن المؤكد يفيد الاستغراق لما كان المؤكد مفيدا له ، أو كان مفيدا لأمر جديد وهو ممتنع .
[ ص: 200 ] الْمَسْأَلَةُ الثَّانِيَةُ
[1]
اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي مَعْنَى
nindex.php?page=treesubj&link=21135الْعُمُومِ : هَلْ لَهُ فِي اللُّغَةِ صِيغَةٌ مَوْضُوعَةٌ لَهُ خَاصَّةٌ بِهِ تَدُلُّ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ فَذَهَبَتِ
الْمُرْجِئَةُ [2] إِلَى أَنَّ الْعُمُومَ لَا صِيغَةَ لَهُ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ .
وَذَهَبَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَجَمَاهِيرُ
الْمُعْتَزِلَةِ وَكَثِيرٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ مَا سَبَقَ ذِكْرُهُ مِنَ
nindex.php?page=treesubj&link=21135الصِّيَغِ حَقِيقَةٌ فِي الْعُمُومِ مَجَازٌ فِيمَا عَدَاهُ ، وَمِنْهُمْ مَنْ خَالَفَ فِي الْجَمْعِ الْمُنْكَرِ وَالْمَعْرُوفِ وَاسْمِ الْجِنْسِ إِذَا دَخَلَهُ الْأَلِفُ وَاللَّامُ كَمَا يَأْتِي تَعْرِيفُهُ وَهُوَ مَذْهَبُ أَبِي هَاشِمٍ
[3] .
وَذَهَبَ أَرْبَابُ الْخُصُوصَ إِلَى أَنَّ هَذِهِ
nindex.php?page=treesubj&link=21166الصِّيَغَ حَقِيقَةٌ فِي الْخُصُوصِ وَمَجَازٌ فِيمَا عَدَاهُ ، وَقَدْ نُقِلَ عَنِ
الْأَشْعَرِيِّ قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : الْقَوْلُ بِالِاشْتِرَاكِ
[4] فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ ، وَالْآخَرُ : الْوَقْفُ وَهُوَ عَدَمُ الْحُكْمِ بِشَيْءٍ مِمَّا قِيلَ فِي الْحَقِيقَةِ
[5] فِي الْعُمُومِ وَالْخُصُوصِ أَوِ الِاشْتِرَاكِ ، وَوَافَقَهُ عَلَى الْوَقْفِ
الْقَاضِي أَبُو بَكْرٍ [6] .
وَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الْقَوْلَيْنِ جَمَاعَةٌ مِنَ الْأُصُولِيِّينَ .
[ ص: 201 ] وَمِنَ الْوَاقِفِيَّةِ مَنْ فَصَلَ بَيْنَ الْإِخْبَارِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ وَالْأَمْرِ وَالنَّهْيِ ، فَقَالَ بِالْوَقْفِ فِي الْإِخْبَارِ وَالْوَعْدِ وَالْوَعِيدِ دُونَ الْأَمْرِ وَالنَّهْيِ .
وَالْمُخْتَارُ إِنَّمَا هُوَ صِحَّةُ الِاحْتِجَاجِ بِهَذِهِ الْأَلْفَاظِ فِي الْخُصُوصِ لِكَوْنِهِ مُرَادًا مِنَ اللَّفْظِ يَقِينًا سَوَاءٌ أُرِيدَ بِهِ الْكُلُّ أَوِ الْبَعْضُ ، وَالْوَقْفُ فِيمَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ
[7] وَمِنْهَاجِ الْكَلَامِ ، فَعَلَى مَا عُرِفَ فِي التَّوَقُّفِ فِي الْأَمْرِ بَيْنَ الْوُجُوبِ وَالنَّدْبِ ، فَعَلَيْكَ بِنَقْلِهِ إِلَى هَاهُنَا ، وَإِنَّمَا يَتَحَقَّقُ هَذَا الْمَقْصُودُ بِذِكْرِ شُبَهِ الْمُخَالِفِينَ وَالِانْفِصَالِ عَنْهَا .
وَلْنَبْدَأْ مِنْ ذَلِكَ بِشُبَهِ أَرْبَابِ الْعُمُومِ وَهِيَ نَصِّيَّةٌ وَإِجْمَاعِيَّةٌ وَمَعْنَوِيَّةٌ .
أَمَّا النَّصِّيَّةُ فَمِنْهَا قَوْلُ اللَّهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=11&ayano=45وَنَادَى نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ ) تَمَسُّكًا مِنْهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : ( وَأَهْلَكَ ) وَأَقَرَّهُ الْبَارِي تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ ، وَأَجَابَهُ بِمَا دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِهِ ، وَلَوْلَا أَنَّ إِضَافَةَ الْأَهْلِ إِلَى
نُوحٍ لِلْعُمُومِ لَمَا صَحَّ ذَلِكَ .
وَمِنْهَا
أَنَّهُ لَمَّا نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى : ( nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=98إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ ) قَالَ ابْنُ الزِّبَعْرَى : " لَأَخْصِمَنَّ مُحَمَّدًا " ثُمَّ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ لَهُ : " وَقَدْ عُبِدَتِ الْمَلَائِكَةُ وَالْمَسِيحُ أَفَتَرَاهُمْ يَدْخُلُونَ النَّارَ ؟ [8] وَاسْتَدَلَّ بِعُمُومِ ( مَا ) وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ذَلِكَ ، بَلْ نَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى غَيْرَ مُنْكِرٍ لِقَوْلِهِ ، بَلْ مُخَصِّصًا لَهُ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=101إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَى أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ )
nindex.php?page=tafseer&surano=21&ayano=101 [9] [ ص: 202 ] ، وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=31وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَالِمِينَ nindex.php?page=tafseer&surano=29&ayano=32قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوطًا قَالُوا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ ) ، وَوَجْهُ الِاحْتِجَاجِ بِذَلِكَ أَنَّ
إِبْرَاهِيمَ فَهِمْ مِنْ أَهْلِ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الْعُمُومَ حَيْثُ ذَكَرَ
لُوطًا ، وَالْمَلَائِكَةُ أَقَرُّوهُ عَلَى ذَلِكَ وَأَجَابُوهُ بِتَخْصِيصِ
لُوطٍ وَأَهْلِهِ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَاسْتِثْنَاءِ امْرَأَتِهِ مِنَ النَّاجِينَ .
وَذَلِكَ كُلُّهُ يَدُلُّ عَلَى الْعُمُومِ .
وَأَمَّا الْإِجْمَاعِيَّةُ فَمِنْهَا احْتِجَاجُ
عُمَرَ عَلَى
أَبِي بَكْرٍ فِي قِتَالِ مَانِعِي الزَّكَاةِ بِقَوْلِهِ : كَيْفَ تُقَاتِلُهُمْ وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355229أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ فَإِذَا قَالُوهَا عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ " وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ احْتِجَاجَهُ بِذَلِكَ ، بَلْ عَدَلَ
أَبُو بَكْرٍ إِلَى التَّعْلِيقِ بِالِاسْتِثْنَاءِ وَهُوَ قَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355230إِلَّا بِحَقِّهَا " ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لَفْظَ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ لِلْعُمُومِ .
وَمِنْهَا احْتِجَاجُ
فَاطِمَةَ عَلَى
أَبِي بَكْرٍ فِي تَوْرِيثِهَا مِنْ أَبِيهَا فَدَكَ وَالْعَوَالِي بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=11يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهَا أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ، بَلْ عَدَلَ
أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - إِلَى مَا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى دَلِيلِ التَّخْصِيصِ وَهُوَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355183نَحْنُ مَعَاشِرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَاهُ صَدَقَةٌ " وَمِنْهَا احْتِجَاجُ
عُثْمَانَ عَلَى
عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=23&ayano=6إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ ) ، وَاحْتِجَاجُ
عَلِيٍّ بِقَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=23وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ) ، وَلَمْ يُنْكَرْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمَا صِحَّةَ مَا احْتَجَّ بِهِ .
وَإِنَّمَا يَصِحُّ ذَلِكَ أَنْ لَوْ كَانَتِ الْأَزْوَاجُ الْمُضَافَةَ ، وَالْأُخْتَانِ عَلَى الْعُمُومِ .
وَمِنْهَا أَنَّ
عُثْمَانَ لَمَّا سَمِعَ قَوْلَ الشَّاعِرِ
[10] :
أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلُ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مَحَالَةَ زَائِلُ
قَالَ لَهُ : كَذَبْتَ فَإِنَّ نَعِيمَ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَا يَزُولُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ مُنْكِرٌ ، وَلَوْلَا أَنَّ ( كُلُّ ) لِلْعُمُومِ لَمَا كَانَ كَذَلِكَ .
[ ص: 203 ] وَمِنْهَا احْتِجَاجُ
أَبِي بَكْرٍ عَلَى
الْأَنْصَارِ بِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355181الْأَئِمَّةُ مِنْ قُرَيْشٍ "
[11] وَوَافَقَهُ الْكُلُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا الِاحْتِجَاجِ مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَفْظُ ( الْأَئِمَّةُ ) عَامًّا لَمَا صَحَّ الِاحْتِجَاجُ .
وَمِنْهَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ عَلَى إِجْرَاءِ قَوْلِهِ تَعَالَى : (
nindex.php?page=tafseer&surano=24&ayano=2الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي ) وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=38وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ ) وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=33وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا ) وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=278وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ) وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=29وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ) وَ (
nindex.php?page=tafseer&surano=5&ayano=95لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ ) ، وَقَوْلُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355231لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ " ، "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355232وَلَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا خَالَتِهَا " ، "
nindex.php?page=hadith&LINKID=10355233وَمَنْ أَلْقَى سِلَاحَهُ فَهُوَ آمِنٌ " إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ عَلَى الْعُمُومِ .
وَأَمَّا الشُّبَهُ الْمَعْنَوِيَّةُ فَمِنْهَا أَنَّ الْعُمُومَ مِنَ الْأُمُورِ الظَّاهِرَةِ الْجَلِيَّةِ وَالْحَاجَةُ مُشْتَدَّةٌ إِلَى مَعْرِفَتِهِ فِي التَّخَاطُبِ ، وَذَلِكَ مِمَّا تُحِيلُ الْعَادَةُ مَعَ تَوَالِي الْأَعْصَارِ عَلَى أَهْلِ اللُّغَةِ إِهْمَالَهُ وَعَدَمَ تَوَاضُعِهِمْ عَلَى لَفْظٍ يَدُلُّ عَلَيْهِ ، مَعَ أَنَّهُ لَا يَتَقَاصَرُ فِي دَعْوَى الْحَاجَةِ إِلَى مَعْرِفَتِهِ عَنْ مَعْرِفَةِ الْوَاحِدِ وَالِاثْنَيْنِ وَسَائِرِ الْأَعْدَادِ وَالْخَبَرِ وَالِاسْتِخْبَارِ وَالتَّرَجِّي وَالتَّمَنِّي وَالنِّدَاءِ ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَعَانِي الَّتِي لَهَا الْأَسْمَاءُ ، وَرُبَّمَا وَضَعُوا لِكَثِيرٍ مِنَ الْمُسَمَّيَاتِ أَلْفَاظًا مُتَرَادِفَةً مَعَ الِاسْتِغْنَاءِ عَنْهَا وَمِنْهَا مَا يَخُصُّ كُلُّ وَاحِدٍ وَاحِدٌ مِنَ الْأَلْفَاظِ الْمَذْكُورَةِ مِنْ قَبْلُ .
أَمَّا ( مَنْ ) الِاسْتِفْهَامِيَّةُ كَقَوْلِ الْقَائِلِ : مَنْ جَاءَكَ ؟ فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَنْ تَكُونَ حَقِيقَةً فِي الْخُصُوصِ أَوِ الْعُمُومِ أَوْ مُشْتَرَكَةً بَيْنَهُمَا أَوْ مَوْقُوفَةً ، أَوْ لَيْسَتْ مَوْضُوعَةً لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ لَا حَقِيقَةً وَلَا تَجَوُّزًا ، وَالْأَوَّلُ مُحَالٌ وَإِلَّا لَمَا حَسُنَ أَنْ يُجَابَ بِجُمْلَةِ الْعُقَلَاءِ ، لِكَوْنِهِ جَوَابًا مَا سَأَلَ عَنْهُ ، وَلَا جَائِزٌ أَنْ تَكُونَ مُشْتَرَكَةً أَوْ مَوْقُوفَةً ، وَإِلَّا لَمَا حَسُنَ الْجَوَابُ بِشَيْءٍ إِلَّا بَعْدَ
[ ص: 204 ] الِاسْتِفْهَامِ عَنْ مُرَادِ السَّائِلِ وَلَيْسَ كَذَلِكَ ، وَلَا جَائِزٌ أَنْ يُقَالَ بِالْأَخِيرِ لِلِاتِّفَاقِ عَلَى إِبْطَالِهِ ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ حَقِيقَةً فِي الْعُمُومِ .
وَأَمَّا الشَّرْطِيَّةُ وَهِيَ عِنْدَمَا إِذَا قَالَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ : مَنْ دَخَلَ دَارِي فَأُكْرِمَهُ ، فَإِنَّهُ إِذَا أَكْرَمَ كُلَّ دَاخِلٍ لَا يَحْسُنُ مِنَ السَّيِّدِ الِاعْتِرَاضُ عَلَيْهِ ، وَلَوْ أَخَلَّ بِإِكْرَامِ بَعْضِ الدَّاخِلِينَ فَإِنَّهُ يَحْسُنُ لَوْمُهُ وَتَوْبِيخُهُ فِي الْعُرْفِ .
وَأَيْضًا فَإِنَّهُ يَحْسُنُ الِاسْتِثْنَاءُ مِنْ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : إِلَّا أَنْ يَكُونَ فَاسِقًا وَالِاسْتِثْنَاءُ يُخْرِجُ مِنَ الْكَلَامِ مَا لَوْلَاهُ لَكَانَ دَاخِلًا فِيهِ ، وَلَوْلَا أَنَّ ( مَنْ ) لِلْعُمُومِ لَمَا صَحَّ ذَلِكَ .
وَعَلَى هَذَا يَكُونُ الْكَلَامُ فِي جَمِيعِ
nindex.php?page=treesubj&link=21135الْحُرُوفِ الْمُسْتَعْمَلَةِ لِلشَّرْطِ وَالِاسْتِفْهَامِ مِثْلَ مَا وَأَيُّ وَمَتَى وَأَيْنَ وَكَمْ وَكَيْفَ وَنَحْوِهِ وَمُؤَكِّدَاتُهَا مِثْلَ كُلٍّ وَجَمِيعٍ فَإِنَّهَا لِلْعُمُومِ .
وَبَيَانُهُ مِنْ وُجُوهٍ : الْأَوَّلُ : أَنَّهُ إِذَا قَالَ الْقَائِلُ لِعَبْدِهِ : أَكْرِمْ كُلَّ مَنْ رَأَيْتَهُ فَإِنَّهُ يَسْقُطُ عَنْهُ اللَّوْمُ بِإِكْرَامِ كُلِّ وَاحِدٍ ، وَلَا يَسْقُطُ بِتَقْدِيرِ إِخْلَالِهِ بِإِكْرَامِ الْبَعْضِ ، وَإِنَّهُ يَحْسُنُ الِاسْتِثْنَاءُ بِقَوْلِهِ إِلَّا الْفُسَّاقَ وَذَلِكَ دَلِيلُ الْعُمُومِ كَمَا سَبَقَ
[12] .
الثَّانِي : أَنَّهُ لَوْ قَالَ الْقَائِلُ : " رَأَيْتُ كُلَّ مَنْ فِي الْبَلَدِ " فَإِنَّهُ يُعَدُّ كَاذِبًا بِتَقْدِيرِ عَدَمِ رُؤْيَتِهِ لِبَعْضِهِمْ .
الثَّالِثُ : أَنَّهُ إِذَا قَالَ الْقَائِلَ : " كُلُّ النَّاسِ عُلَمَاءٌ " كَذَّبَهُ قَوْلُ الْقَائِلِ : " كُلُّ النَّاسِ لَيْسُوا عُلَمَاءً " .
وَلَوْ لَمْ يَكُنِ اسْمُ ( كُلُّ ) لِلْعُمُومِ لَمَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مُكَذِّبًا لِلْآخَرِ ، لِجَوَازِ أَنْ يَتَنَاوَلَ كُلُّ وَاحِدٍ مَا تَنَاوَلَهُ الْآخَرُ .
الرَّابِعُ : أَنَّا نُدْرِكُ التَّفْرِقَةَ بَيْنَ ( كَلُّ ) وَ ( بَعْضُ ) وَلَوْ كَانَ مُفِيدًا لِلْعُمُومِ لَمَا تَحَقَّقَ الْفَرْقُ ، لِكَوْنِهِ مُسَاوِيًا فِي الْإِفَادَةِ لِلْبَعْضِ .
الْخَامِسُ : أَنَّهُ لَوْ كَانَ قَوْلُ الْقَائِلِ : كُلُّ النَّاسِ يُفِيدُ الْعُمُومَ وَلَكِنَّهُ يُعَبِّرُ عَنْهُ تَارَةً عَنِ الْبَعْضِ وَتَارَةً عَنِ الْعُمُومِ حَقِيقَةً لَكَانَ قَوْلُ الْقَائِلِ : كُلُّهُمْ بَيَانًا لِأَحَدِ الْأَمْرَيْنِ فِيمَا دَخَلَ عَلَيْهِ لَا تَأْكِيدًا لَهُ كَمَا لَوْ قَالَ : رَأَيْتُ عَيْنًا بَاصِرَةً .
[ ص: 205 ] وَأَمَّا الْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ
[13] فَهُوَ لِلْعُمُومِ لِوَجْهَيْنِ : الْأَوَّلُ : أَنَّ كَثْرَةَ الْجَمْعِ الْمُعَرَّفِ تَزِيدُ عَلَى كَثْرَةِ الْجَمْعِ الْمُنَكَّرِ ، وَلِهَذَا يُقَالُ رِجَالٌ مِنَ الرِّجَالِ وَلَا عَكْسَ ، وَعِنْدَ ذَلِكَ فَالْجَمْعُ الْمُعَرَّفُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مُفِيدًا لِلِاسْتِغْرَاقِ أَوْ لِلْعَدَدِ غَيْرَ مُسْتَغْرِقٍ لَا جَائِزٌ أَنْ يُقَالَ بِالثَّانِي ، لِأَنَّ
[14] مَا مِنْ عَدَدٍ يُفْرَضُ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا وَيَصِحُّ نِسْبَتُهُ إِلَى الْمَعْرِفَةِ بِأَنَّهُ مِنْهُ وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَطْلُوبُ .
الثَّانِي : أَنَّهُ يَصِحُّ تَأْكِيدُهُ بِمَا هُوَ مُفِيدٌ لِلِاسْتِغْرَاقِ ، وَالتَّأْكِيدُ إِنَّمَا يُفِيدُ تَقْوِيَةَ الْمُؤَكَّدِ لَا أَمْرًا جَدِيدًا ، فَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْمُؤَكَّدُ يُفِيدُ الِاسْتِغْرَاقَ لَمَا كَانَ الْمُؤَكِّدُ مُفِيدًا لَهُ ، أَوْ كَانَ مُفِيدًا لِأَمْرٍ جَدِيدٍ وَهُوَ مُمْتَنِعٌ .