2433 - أخبرنا ، أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي ، أنا أحمد بن عبد الله النعيمي ، نا محمد بن يوسف ، نا محمد بن إسماعيل عبد الله بن محمد ، نا ، أنا هشام بن يوسف ، عن معمر ، عن الزهري ، عن حميد بن عبد الرحمن ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: أبي هريرة " من حلف، فقال في حلفه: باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله ، ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك، فليتصدق " . [ ص: 10 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه عن مسلم ، عن عبد بن حميد ، عن عبد الرزاق . معمر
قال الإمام: ففيه دليل على أنه لا كفارة على من حلف بغير الإسلام، بل يأثم به، ويلزمه التوبة، لأنه جعل عقوبته في دينه، ولم يوجب في ماله شيئا، وإنما أمره بكلمة التوحيد؛ لأن اليمين إنما تكون بالمعبود، فإذا حلف باللات والعزى، فقد ضاهى الكفار في ذلك، فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد.
وقوله "فليتصدق" ، قيل: أمر أن يتصدق بالمال الذي يريد أن يقامر به.
يحكى ذلك عن ، وقيل: يتصدق بصدقة من ماله كفارة لما جرى على لسانه. الأوزاعي
وروي عن ، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : عبد الله بن بريدة " من قال: إني بريء من الإسلام، فإن كان كاذبا، فهو كما قال، وإن كان صادقا، فلن يرجع إلى الإسلام سالما " . [ ص: 11 ] .