باب وعيد من حلف بغير الإسلام.
2432 - أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالحي ، أنا ، أنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران ، نا إسماعيل بن محمد الصفار ، نا أحمد بن منصور الرمادي ، أنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن يحيى بن أبي كثير ، عن أبي قلابة ثابت بن الضحاك ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال: " لا نذر فيما لا يملك، ولعن المؤمن كقتله، ومن قتل نفسه في الدنيا، عذب يوم القيامة ، ومن حلف بملة غير الإسلام كاذبا، فهو كما قال، ومن قال لمؤمن: يا كافر، فهو كقتله " . [ ص: 9 ] .
هذا حديث متفق على صحته، أخرجه ، عن محمد ، عن محمد بن بشار ، عن عثمان بن عمر علي بن المبارك ، عن ، وأخرجه يحيى بن أبي كثير من طرق، عن مسلم ، وقالوا: يحيى بن أبي كثير " من قتل نفسه بشيء في الدنيا، عذب به يوم القيامة " .
قال رحمه الله: إذا حلف الرجل بغير الإسلام، فقال: إن فعل كذا فهو يهودي، أو نصراني، أو بريء عن الإسلام، ففعل، ذهب جماعة من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم، إلى أن عليه كفارة اليمين، وبه قال ، وإليه ذهب النخعي ، الأوزاعي ، والثوري وأصحاب الرأي ، ، وأحمد وإسحاق ، وذهب قوم إلى أنه أتى بأمر عظيم، ولا كفارة عليه، وهو قول أهل المدينة ، وبه يقول ، مالك ، والشافعي ، يدل عليه ما. وأبو عبيد