باب العتق على الخدمة .
2430 - أخبرنا أنا عبد الواحد بن أحمد المليحي، أنا عبد الرحمن بن أبي شريح، نا أبو القاسم البغوي، أخبرني علي بن الجعد، عن حماد بن سلمة، سعيد بن جمهان، عن سفينة، قال: "أعتقتني واشترطت علي أن أخدم النبي صلى الله عليه وسلم ما عاش". أم سلمة،
قال الإمام : لو قال رجل لعبد : أعتقك على أن تخدمني شهرا . [ ص: 377 ] فقبل ، عتق في الحال ، وعليه خدمة شهر ، ولو قال : على أن تخدمني أبدا ، أو قال مطلقا ، فقبل ، عتق في الحال ، وعليه قيمة رقبة للمولى ، وروي سفينة ، قال : كنت مملوكا فقالت : " أعتقك وأشترط عليك أن تخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فقلت : إن لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت ، فأعتقتني واشترطت علي " . لأم سلمة ، عن
قال الإمام : هذا الشرط إن كان مقرونا بالعتق ، فعلى العبد القيمة ، ولا قيمة عليه ، وإن كان بعد العتق ، فلا يلزم الشرط ، ولا شيء على العبد عند أكثر الفقهاء ، وكان يثبت الشرط في هذا . ابن سيرين
وقال يشتري هذه الخدمة من الذي شرط له ، قيل له : يشتري بالدراهم ؟ قال : نعم . أحمد :
بعونه تعالى وتوفيقه تم الجزء التاسع من شرح السنة .
ويليه الجزء العاشر وأوله: كتاب الأيمان والنذور .