2429 - أخبرنا أبو الحسن الشيرزي، أنا أنا زاهر بن أحمد، أنا أبو إسحاق الهاشمي، عن أبو مصعب، عن مالك، أن نافع، كان يقول: "المكاتب عبد ما بقي عليه من كتابته شيء". عبد الله بن عمر،
ويروى عنه أنه قال: هو عبد إن عاش، وإن مات، وإن جنى ما بقي عليه شيء.
قال الإمام : ويروى عن عن عمرو بن شعيب ، أبيه ، عن جده ، أن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " المكاتب عبد ما بقي عليه من مكاتبته درهم" .
وروي عن أن مجاهد ، قال : المكاتب هو عبد ما بقي عليه درهم . زيد بن ثابت ،
ومثله عن واستأذن عليها عائشة ، فعرفته بالصوت ، فقالت سليمان بن يسار ، سليمان ، ادخل فإنك مملوك ما بقي عليك شيء . [ ص: 374 ] .
قال رحمه الله : الكتابة جائزة باتفاق أهل العلم ، وهو أن يكاتب عبده على مال معلوم ، فإذا أداه ، عتق ، فيصير العبد بالكتابة أحق بمكاسبه ، وإذا أدى ، عتق ، وما فضل من النجوم من ماله يكون له ، ويتبعه أولاده في العتق ، ولا يجوز عند على أقل من نجمين ، وجوز الشافعي الكتابة على نجم واحد وحالة ، وإذا عجز المكاتب عن أداء بعض ما عليه عند المحل ، وإن قل ، فللسيد فسخ كتابته ، ورده إلى ما كان عليه من الرق ، وإذا مات قبل أداء النجوم ، اختلف أهل العلم ، فذهب كثير منهم إلى أنه يموت رقيقا ، وترتفع الكتابة ، سواء ترك وفاء ، أو لم يترك ، كما لو تلف المبيع قبل القبض ينفسخ البيع ، وهو قول أبو حنيفة عمر ، وابن عمر ، وبه قال وزيد بن ثابت ، عمر بن عبد العزيز ، والزهري ، وقتادة ، وإليه ذهب الشافعي ، وذهب قوم إلى أنه إن ترك وفاء بما بقي عليه من الكتابة ، كان حرا ، وإن كان فيه فضل ، فالزيادة لأولاده الأحرار ، روي ذلك عن وأحمد ، علي ، وهو قول وابن مسعود ، عطاء ، وطاوس ، والنخعي ، والحسن ، وشريح ، وبه قال مالك ، والثوري ، وأصحاب الرأي ، وإذا أدى المكاتب بعض كتابته في حياته ، فلا يعتق شيء منه ما لم يؤد آخر النجوم عند أكثر أهل العلم ، وبه قال الثوري ، والشافعي ، وأصحاب الرأي ، وأحمد ، وإسحاق .
وقال بعضهم : يعتق بقدر ما يؤدي .
يروى ذلك عن علي ، وقاله وقد روى النخعي ، عن يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، أيوب ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : " إذا أصاب المكاتب حدا أو ميراثا ، ورث بحساب ما عتق منه" . ابن عباس ، عن
قال : وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " يؤدي المكاتب بحصة ما أدى دية حر ، وما بقي [ ص: 375 ] دية عبد" .
وهكذا روى عن يحيى بن أبي كثير ، عن عكرمة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم . ابن عباس ،
وروى عن خالد الحذاء ، عن عكرمة ، علي قوله .
وعامة أهل العلم على أن إلا المكاتب إذا قتل ، وقد بقي شيء من النجوم يجب على قاتله قيمته كالعبد ، فإنه قال بظاهر هذا الحديث ، والآخرون لعلهم ذهبوا إلى أن الحديث غير ثابت ولو ثبت ، وجب القول به إذا لم يكن منسوخا ، أو معارضا بما هو أولى منه . إبراهيم النخعي ،
وروى عن الزهري نبهان ، مكاتب لأم سلمة ، قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا كان عند مكاتب إحداكن ما يؤدي فلتحتجب منه" . أم سلمة ، عن
وهذا عند أهل العلم على التورع ، والاحتياط ، لأنه بعرض أن يعتق في كل ساعة ، بأن يؤدي نجومه ، لا أنه يعتق قبل أداء النجوم ، قال ويجبر السيد على أن يضع من كتابته شيئا ، لقول الله عز وجل : ( الشافعي : وآتوهم من مال الله الذي آتاكم ) واحتج بأن كاتب عبدا له على خمسة وثلاثين ألف درهم ، ثم وضع عنه خمسة آلاف من آخر كتابته ، ولم يوجب قوم ذلك . ابن عمر
وإذا كاتب الرجل عبده كتابة فاسدة ، يعتق بأداء المال ، ويتبعه الأولاد والأكساب كما في [ ص: 376 ] الكتابة الصحيحة ، ويفترقان في بعض الأحكام ، وهي أن الكتابة الصحيحة لا يملك المولى فسخها ما لم يعجز المكاتب عن أداء النجوم ، ولا يبطل بموت المولى ، ويعتق بالإبراء عن النجوم ، والكتابة الفاسدة يملك المولى فسخها قبل أداء المال ، وإذا فسخ ، ثم أدى لا يعتق ، ويبطل بموت المولى ، ولا يعتق بالإبراء عن النجوم ، وإذا عتق بالأداء لا يثبت التراجع في الكتابة الصحيحة ، ويثبت في الكتابة الفاسدة ، فيرجع المولى عليه بقيمة رقبته ، وهو يرجع على المولى بما دفع إليه إن كان مالا .