مس الزوجة من وراء الثوب
واختلفوا فيمن مس زوجته من وراء ثوب، فقالت طائفة: إن كان ثوبا رقيقا فعليه الوضوء، كذلك قال وقال مالك، ربيعة في متوضئ قبل امرأته، وغمزها من تحت الثوب، أو من ورائه: يعيد الوضوء.
وفيه قول ثان: وهو أن لا وضوء عليه، كذلك قال الشافعي.
وكذلك أقول: لأنه غير مماس لها ولا ملامس.
[ ص: 239 ]