ذكر ما يوجب الوضوء مما علمته مأخوذا من ظاهر الكتاب
قال الله عز وجل: ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) .
وأجمع أهل العلم على أن خروج الغائط من الدبر حدث ينقض الوضوء.
أخبرني قال: نا علي بن عبد العزيز الأثرم عن أبي عبيدة: ( أو جاء أحد منكم من الغائط ) : كناية عن حاجة ذي البطن، والغائط: الفيح من الأرض المتصوب، وهو أعظم من الوادي.
وقال أبو عبيد: أصل الغائط المكان المطمئن من الأرض إلا أن العرب إذا طالت صحبة الشيء للشيء؛ سمته باسمه، من ذلك تسميتهم مسح الوجه واليدين تيمما، وإنما التيمم في كلام [ العرب ]: التعمد للشيء، قال الله - جل ذكره - : ( فتيمموا صعيدا طيبا ) يعني تعمدوا [ ص: 227 ] الصعيد، ألا تراه قال بعد ذلك: ( فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) فكثر في هذا الكلام حتى صار عند الناس التيمم هو التمسح نفسه، وكذلك الغائط لما كثر قولهم: ذهبت إلى الغائط، وذهب فلان إلى الغائط، وجاء من الغائط ، سموا رجيع الإنسان الغائط.