الرجل يقول للمرأة زنيت وأنت مستكرهة أو صغيرة
اختلف أهل العلم في الرجل يقول للمرأة: زنيت وأنت صغيرة .
فكان يقول: إذا قال لامرأته: زنيت وأنت صغيرة، أو قال لها - وقد كانت نصرانية - زنيت وأنت نصرانية، أو أمة أو قال لها: زنيت مستكرهة، أو أصابك رجل وأنت نائمة، أو زنى بك صبي لا يجامع مثله فلا حد عليه في شيء من هذا، ويعزر للأذى . الشافعي
وقال إذا قال: زنيت وأنت مستكرهة، أو زنى بك فلان، وأنت نائمة، أو استكرهت: فلا حد عليه. وهكذا قال أصحاب الرأي . [ ص: 593 ] أبو ثور:
وكان يقول: ليس على قاذف الصبي والصبية حد. وحكي ذلك عن الزهري الحكم. وقال إذا قال لامرأة كانت أمة، ثم عتقت: قد زنيت وأنت أمة، يسأل البينة على ذلك، وإلا ضرب الحد، لأنه قذفها، وهي حرة. وإذا قال لرجل: زنيت في الشرك يضرب إلا أن يأتي بالبينة، لأنه إنما قذفه حينئذ. هذا قول سفيان الثوري: وقد روينا عن الثوري. أنه قال: إذا قال: زنيت وأنت مشرك فلا حد عليه. وإذا قال: زنيت وأنت مملوك - وقد أعتق - فلا حد عليه . الشعبي
وسئل عن الجارية التي لم تبلغ المحيض، أو ما يشبهه من الكبر، أو من إنبات الشعر [تقذف أو تقذف وقد تزوجت، أن الحد يلزم من قذفها إذا بلغت أن يوطأ مثلها] . مالك:
وقال إذا كانت بنت تسع، يجلد قاذفها، والغلام إذا بلغ عشرا، يضرب قاذفه . أحمد بن حنبل:
وقال كلما قذف غلاما يطأ مثله فعلى قاذفه الحد، وكذلك الجارية إذا جاوزت تسعا . إسحاق:
قال ليس على من قذف من لم يبلغ حد، لأن ذلك [كذب] من القائل ويعزر على الأذى . [ ص: 594 ] أبو بكر: