ذكر قذف الرجل والده أو جده أو أجداده أو ولده أو ولد ولده
أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الرجل إذا قذف أباه، أو جده، أو أحدا من أجداده أو جداته بالزنا: أن عليه الحد .
واختلفوا في الرجل يقذف ابنه أو ابن ابنه: فقالت طائفة: لا حد عليه. كذلك قال عطاء، والحسن، وأحمد وإسحاق وهو يشبه مذهب وكل من حفظت عنه من أصحابه يذكر أن مذهبه أن لا حد عليه، لأنهم لما رأوه لا يقص له منه [ ص: 583 ] في نفس، ولا جراح، جعلوا الحد مثله. وقال أصحاب الرأي: لا حد عليه . الشافعي
وفيه قول ثان: وهو أن عليه الحد. روي هذا القول عن . عمر بن عبد العزيز
وكان يقول: للابن أن يعفو عنه، وهذا يدل على أن عليه الحد لو قام به في مذهبه، لولا ذلك لم يكن لعفوه معنى. وكان مالك يقول: إن قام عليه [فعليه] الحد. قال: وهو قول عبد الملك الماجشون إذا قذفه صراحا . مالك:
وكان يقول: إذا قذف الرجل ابنه أو ابنته، أو ابن ابنه، أو ابن ابنته: فعليه الحد . أبو ثور
قال ظاهر القرآن يدل على ذلك، قال الله: ( أبو بكر: والذين يرمون المحصنات ) فكل محصنة رميت فعلى الرامي الحد، إلا أن يزيل ذلك عنه كتاب أو سنة أو إجماع، وليس في إزالة الحد عن الولد والوالد حجة مع من أزال الحد عنهما . [ ص: 584 ]