جماع أبواب النفي
وإذا فعليه الحد في قول قال الرجل للرجل - وأبوه عبد، وأمه حرة وقد ماتا جميعا - : لست لأبيك: وأصحاب الرأي . أبي ثور،
وإذا قال الرجل للرجل الكافر، وأبواه مسلمان، وقد ماتا: لست لأبيك: فعليه الحد في قولهم جميعا .
وإذا قال الرجل لعبده: لست لأبويك، وأبواه مسلمان قد ماتا فعلى المولى الحد في قول . أبي ثور
وقال أصحاب الرأي: الحد يقع هاهنا للعبد ويستقبح أن يحد المولى لعبده قال: وليس للعبد بعد ذلك إن أعتق أن يأخذ المولى بهذا القذف .
قال يبطل حقا قد ثبت بغير حجة يفزع إليها . أبو بكر:
وإذا قال الرجل للرجل: يا ابن ماء السماء، وما أشبه ذلك مما قد يقوله الناس، ليس يراد به قذف، إنما يراد به أن الرجل يذهب بنفسه: فلا حد عليه في قول وأصحاب الرأي . أبي ثور،
واختلفوا في ففي قول الرجل يقول للرجل: يا ابن الزانيين. وأبواه حران مسلمان: الشافعي، وابن أبي ليلى، عليه حدان. غير أن وأبي ثور: قال: لا يضربهما في موقف واحد، ولكنه [ ص: 582 ] يحد، ثم يحبس حتى إذا برئ جلده حدا ثانيا. وقال الشافعي يضرب الحدين في مقام واحد. وقال ابن أبي ليلى: النعمان: عليه حد واحد، لأنها كلمة واحدة .
وإذا قال الرجل للرجل: لست لأمك: فلا حد عليه في قول وأصحاب الرأي، وهذا قول أبي ثور، . الزهري