كتاب المضاربة
قال رحمه الله : لم نجد للقراض في كتاب الله ذكرا ولا في سنة نبيه عليه السلام ، ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا على إجازة القراض بالدنانير والدراهم فوجب لما لم يكن له في كتاب الله ، ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أصل أن يجاز منه ما أجمعوا عليه ، ويوقف على إجازة ما اختلفوا فيه منه . أبو بكر
قال : وقد رويت أخبار عن أبو بكر عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان رضي الله عنهم تدل على تصحيح المضاربة . وعلي بن أبي طالب
8355 - أخبرنا ، قال : أخبرنا الربيع بن سليمان قال : أخبرنا الشافعي ، عن مالك بن أنس ، عن زيد بن أسلم أبيه ، أن عبد الله وعبيد الله ابني رضي الله عنهم خرجا في جيش إلى عمر بن الخطاب العراق فلما قفلا مرا على عامل لعمر فرحب بهما وسهل - وهو أمير البصرة - وقال : لو أقدر لكما على أمر أنفعكما به لفعلت . ثم قال : بلى هاهنا مال من مال الله أريد أن أبعث به إلى أمير المؤمنين فأسلفكماه فتبتاعان متاعا من متاع العراق [ ص: 562 ] ثم تبيعانه بالمدينة فتؤديان رأس المال إلى أمير المؤمنين ويكون لكما الربح . فقالا : وددنا ، ففعل . وكتب لهما إلى عمر أن يأخذ منهما المال ، فلما قدما المدينة باعا فربحا فلما دفعا إلى عمر قال لهما : أكل الجيش أسلفه كما أسلفكما ؟ فقالا : لا . فقال عمر : (قال) ابنا أمير المؤمنين فأسلفكما!! أديا المال والربح . فأما عبد الله فسكت ، وأما عبيد الله فقال : ما ينبغي لك يا أمير المؤمنين ، لو هلك المال أو نقص لضمناه . فقال : أدياه . فسكت عبد الله وراجعه عبيد الله ، فقال رجل من جلساء عمر : لو جعلته قراضا فأخذ عمر رأس المال ونصف ربحه ، وأخذ عبد الله وعبيد الله نصف ربح ذلك المال .
8356 - حدثنا يحيى بن محمد قال : حدثنا مسدد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا عبد الله بن داود عبد الله بن حميد بن عبيد الأنصاري ، عن أبيه ، عن جده ، قال : عمر مال يتيم مضاربة نضاربه فضربت فيه إلى البحرين ، فلما قدمت قاسمني الربح وأخذ مني رأس المال . [ ص: 563 ] دفع إلي
8357 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا ، عن جرير بن عبد الحميد مغيرة ، عن عثمان بن يسار ، عن أبي رزين قال : إلى رجل مالا مضاربة عمر بن الخطاب . دفع
8358 - (حدثنا موسى ، قال : حدثنا ، عن خلف بن هشام ، عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن أبيه ، دفع إلى جده مالا مضاربة على النصف عثمان بن عفان ) . أن
8359 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا أبو بكر أحمد بن إسماعيل الثقفي قال : حدثنا ، عن عبد العزيز بن محمد العلاء ، عن أبيه ، عن جده قال : عثمان على الشطر . قارض
8360 - ومن حديث ، عن الشافعي ، عن مالك ، عن العلاء بن عبد الرحمن أبيه ، عن جده ، قال : جئت فقلت : إن في السوق سلعة رخيصة . قال : فأعطاني مالا فاشتريتها له ثم بعتها فجئته برأس المال على حدة والربح على حدة ، عثمان بن عفان عثمان : قد جعلته قراضا . [ ص: 564 ] ثم ذكرت له سلعة أخرى . قال : فدفع إلي مالا . قال : فقلت إن لي مالا وضيعة . قال : فقال
8361 - حدثنا محمد بن علي ، قال : حدثنا سعيد ، قال : حدثنا ، عن أبو عوانة ، عن قتادة الحسن ، عن علي في المضارب إذا خالف قال : لا ضمان عليه ، هما على شرطهما .
اختلف أهل العلم في . دفع التبر من الذهب والفضة قراضا
فأجاز ذلك فريق وأبى آخرون . فممن رأى أنه جائز : ، واحتج بأنهم لما لم يفرقوا بين التبر من الذهب والفضة والدنانير والدراهم في إيجابهم الزكاة ، وجمعهم الفضة إلى الدراهم ، وتبر الذهب إلى الدنانير ، فكذلك المضاربة ، وذلك إذا كان معروفا جنسه . أبو ثور
وقالت طائفة : لا يجوز ذلك . كذلك قال ، مالك بن أنس ، والليث بن سعد وأصحاب الرأي .
قال : وكذلك نقول . أبو بكر
واختلفوا في . المضاربة بالفلوس
فكره ذلك ناس وأجازه آخرون ، وممن كره ذلك : ، الشافعي والنعمان ، ويعقوب ، وابن القاسم صاحب . [ ص: 565 ] مالك
وكان ابن الحسن يقول : أستحسن أن تكون المضاربة بالفلوس كما تكون بالدنانير والدراهم ، لأنها ثمن مثل الدنانير والدراهم ، ولا تكون بما سوى ذلك .
وكان يقول : إذا كانت موجودة في أيدي الناس معلومة لا يتفاضل بعضها على بعض كانت جائزة . أبو ثور
وكان يقول : إذا دفع إليه دراهم نبهرجة ، أو زيوفا ، أو مستوقة مضاربة ، فكانت معلومة موجودة في أيدي الناس ، ليس لبعضها على بعض فضل فهو جائز ، وإن كانت رصاصا لم يجز . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي في النبهرجة والزيوف : المضاربة بها جائز . وقالوا في الستوق والرصاص : لا تجوز .
قال : منعوا أن تجوز المضاربة بين الذهب والفضة ، وأجازوا المضاربة بالدراهم والنبهرجة والزيوف ، وحكاية هذا القول تجزئ عن الإدخال على قائله . فإن قال قائل : التبر يختلف . قيل : وكذلك الزيوف من الدراهم تختلف ، ولن يدخل في التبر عملة إلا دخل عليه في الدراهم النبهرجة مثلها . [ ص: 566 ] أبو بكر
قال : لا تجوز المضاربة إلا بالدنانير والدراهم . أبو بكر