ذكر النهي عن الطعام قبل يقبضه المشتري
7966 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي، عن سفيان [بن عيينة، عن] عمرو بن دينار، عن طاوس، قال: ابن عباس، أما الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قال يباع حتى يقبض فهو الطعام، : ولا أحسب كل شيء إلا مثله ابن عباس . [ ص: 144 ]
7967 - حدثنا حدثنا أبي، حدثنا عبد الله بن أحمد، هشام وسعيد، عن قال: أخبرني ابن جريج، عطاء، عن صفوان بن موهب: أنه أخبره عن عبد الله بن محمد بن صيفي، عن أنه قال: حكيم بن حزام، قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ألم أنبأ أفلم يبلغني - أو كما شاء الله من ذلك - أنك تبيع الطعام؟ " قال حكيم: بلى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فلا تبع طعاما حتى تشتريه وتستوفيه" .
قال وأخبرني ابن جريج: عطاء أيضا عن عبد الله بن عصمة الجشمي، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم . حكيم بن حزام،
7968 - أخبرنا محمد بن عبد الله قال: أخبرنا أخبرني ابن وهب، عبد الله بن عمر، وعمر بن محمد، وغيرهم أن ومالك بن أنس، نافعا حدثهم عن رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر "من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه" . [ ص: 145 ]