ذكر النهي عن سوم المرء على سوم أخيه
7961 - حدثنا أبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، حدثنا الأنصاري قال: حدثني عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "لا يستام الرجل على سوم أخيه" . [ ص: 140 ]
قال ومعنى قوله: "لا يستام الرجل على سوم أخيه": إنما هو إذا (أمكن البائع) ، وجعل يشترط عليه ويتبرأ من العيوب، وما أشبه هذا مما يعرف أن البائع قد أراد مبايعة السائم. وهذا قول أبو بكر: وذكر أن هذا تفسير قول النبي صلى الله عليه وسلم، وقد احتج بعض من وافق مالكا رحمه الله على هذا المعنى فقال: إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسوم المرء على سوم أخيه مقرون إلى نهيه أن يخطب على خطبة أخيه، قال: فوجب أن يكون معنى نهيه أن يعترض على أخيه في بيع قد ساوم به وركن إليه فيفسده عليه بزيادة زادها على سومه، كمعنى من اعترض في خطبة قد ركن إلى الخاطب فيها فيفسد على الخاطب، واعتل في ذلك بمثل ما اعتل به مالك، في حديث خطبة فاطمة بنت قيس، فإن الوقت المنهي عن السوم على سوم أخيه والخطبة على خطبة أخيه [وقت ركون] البائع ومن إليه أمر النكاح إلى السائم والخاطب . الشافعي
قال فأما ما دام الرجل يساوم بالسلعة وهما مختلفان في الثمن فمباح أن يسوم على سوم أخيه استدلالا بحديث أنس . أبو بكر:
7962 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا روح بن عبادة، الأخضر بن عجلان التيمي: أنه سمع شيخا من بني حنيفة يقال له [ ص: 141 ] يحدث عن أبو بكر أن أنس بن مالك: رجلا من الأنصار أصابه وأهل بيته جهد، فدخل عليهم فوجدهم مصرعين من الجهد والجوع فقال: ما لكم؟ قالوا: الجوع، أغثنا بشيء، فانطلق الأنصاري حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: رسول الله، أتيتك من عند أهل بيت ما أرى أن أرجع حتى يهلكوا أو يهلك بعضهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يهلكهم؟ " قال: الجوع، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "أما عندك شيء"، قال: "فاذهب فأت بما كان من شيء"، فرجع الأنصاري فلم يجد شيئا إلا قدحا وحلسا، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله: "من يشتري هذا القدح والحلس؟ " فقال رجل: يا نبي الله أنا آخذهما بدرهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "من يزيد على درهم؟ " قال أنس: فسكت القوم، فقال: "من يزيد على درهم؟ " فقال رجل: يا رسول الله، أنا آخذهما باثنين، قال: "هما لك"، فأعطاه درهمين وذكر باقي الحديث .
قال ولم يختلفوا في أن أبو بكر: أن لمن أراد السوم أن يسوم . السائم إذا ترك السوم
وقد قال بعض أصحابنا: أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كالدليل على أن لا بأس بالسوم على سوم الذمي، قال: "لا يسوم الرجل على سوم أخيه" لأن المعنى في ذلك الفساد، فإذا منع المسلم من إدخال الفساد على أخيه المسلم، فالذمي أولى بالمنع من ذلك النهي عن بيع المرء على بيع أخيه . [ ص: 142 ] ولا يجوز للذمي أن يسوم على سوم المسلم،
7963 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي، عن مالك بن أنس، نافع، عن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ابن عمر، "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" .
7964 - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا قال: أخبرنا الشافعي، مالك وسفيان، عن عن أبي الزناد، عن الأعرج، : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أبي هريرة "لا يبيع بعضكم على بيع بعض" .
قال معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع على بيع أخيه أن يتواخيا السلعة، فيكون المشتري مغتبطا أو غير نادم، فيأتيه رجل قبل أن يفترقا فيعرض عليه مثل سلعته أو خيرا منها بأقل من الثمن فيفسخ بيع صاحبه، فإن له الخيار قبل التفريق فيكون هذا فسادا. هذا قول أبو بكر: والبيع يلزم على مذهبه إذا بايعه الثاني وهو عاص إذا كان بالنهي عالما . الشافعي،
قال وهذا الذي قاله جيد، وذلك أن في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر: دليل على أن النهي إنما وقع على من فعل ذلك بعد أن تعاقدا البائع والمشتري البيع، إذ غير جائز أن يقال: يبيع على بيع أخيه وهما لم يتبايعا بعد . [ ص: 143 ] "لا يبيع أحدكم على بيع أخيه"
وفي هذا بيان أن الافتراق افتراق الأبدان، وإذا كان هكذا وبدا للمشتري أن يأخذ السلعة قبل أن يفترقا وفسخ البيع، فلا بأس أن يعرض عليه رجل سلعة، لأنه حينئذ تارك البيع. وكذلك لا بأس إذا افترقا المتبايعان عن مقامهما وصحت السلعة للمشتري وزال ملك البائع عنها أن يعرض على المشتري سلعة، لأن ذلك وقت يزول الإفساد فيه. وفيه حديث:.
7965 - حدثنا حدثنا علي بن عبد العزيز، محمد بن عبد الله الرقاشي، حدثنا حدثنا يزيد بن زريع، محمد بن إسحاق، عن عن يزيد بن أبي حبيب، عبد الرحمن بن شماسة، عن رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عقبة بن عامر "لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك، ولا يبيع على بيع أخيه حتى يترك" .