ذكر اللبن يختلط به الطعام
اختلف أهل العلم في . اللبن المختلط بالطعام والماء
فقالت طائفة: يحرم ذلك، كان اللبن الأغلب أو الطعام، إذا وصل اللبن إلى جوفه [وسواء شيب له] اللبن بماء قليل أو كثير، ولو جبن له اللبن فأطعم جبنا كان كالرضاع إذا تم خمس رضعات. هكذا قال . الشافعي
وقالت طائفة: إذا كان الماء الغالب أو الطعام لا يرى للبن فيه عين، ولا طعم، لم يحرم شيء. هذا قول . وبه نقول . أبي ثور
وقال أصحاب الرأي: وإن كانت النار لم تمسسه، وكان الطعام هو الغالب، فإنه لا يكون رضاع. وإن كان اللبن هو الغالب فإنه يكون رضاعا، لأن اللبن هو الغالب. هذا قول إن كانت النار قد مست اللبن فأنضجت الطعام حتى تغير، فليس ذلك برضاع، ولا يحرم. أبي يوسف ومحمد .
وفي قول أبي حنيفة : لا يكون رضاعا .
في قول والرضاع يحرم في دار الحرب والشرك، كما يحرم في دار الإسلام ، الشافعي ، وأصحاب الرأي . [ ص: 572 ] وأبي ثور