ذكر رضاع [البكر التي] لم تنكح
أجمع كل من [نحفظ] عنه من أهل العلم أن البكر التي لم تنكح قط لو نزل لها لبن فأرضعت به مولودا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة . [ ص: 570 ]
كذلك قال ، الشافعي ، وأصحاب الرأي، وهو مذهب وأبو ثور وذكر الثوري، أنه مذهب ابن القاسم . مالك
وقال في المرأة التي كبرت وأسنت أنها إن درت وأرضعت: أنها تكون أما. وكذلك قال مالك في الكبيرة . الأوزاعي
وهو يشبه مذهب ، الشافعي . وأبي ثور
وكذلك نقول في المسألتين جميعا، لأن التحريم إنما يكون باللبن، فمتى كان اللبن وجب أن يحرم به .
وكان مالك يقولان في والشافعي إنه لا يكون رضاعا . رجل أرضع صبية ودر عليها:
قال : لأن الله - جل وعز - يقول ( الشافعي والوالدات ) [و] الوالدون [غير] الوالدات .
وقال لأن الله - جل ثناؤه - يقول: ( مالك: وأمهاتكم ) . وكره مالك نكاحها. وكذلك نقول . [ ص: 571 ] والشافعي