جماع أبواب الحكم باجتهاد الرأي
ذكر الحكم باجتهاد الرأي على ما يظهر للحاكم
قال الله - جل ذكره - : ( إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ) .
6491 - حدثنا ، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل شبابة ، قال: حدثنا أبو بكر الهذلي، عن عكرمة ، عن قال: إياكم والرأي فإن الله رد الرأي على الملائكة وذلك أن قال: ( ابن عباس إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) إلى قوله: ( إني أعلم ما لا تعلمون ) وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ( لتحكم بين الناس بما أراك الله ) ولم يقل: بما رأيت. وقال عطية العوفي: بما أنزل الله في كتابه. وقال : تقول بما أنزل عليك وبين لك . قتادة
6492 - حدثنا علان بن المغيرة قال: حدثنا أبو صالح قال: حدثني الليث قال: حدثني ، عن أسامة بن زيد الليثي عبد الله بن رافع، عن زوج النبي صلى الله عليه وسلم، أم سلمة أن رجلين من الأنصار دخلا على نبي الله وهو عندها، فلما رآهما رفع إحدى رجليه على الأخرى وجافى مرفقيه على فخذيه فسترهما، فاختصما إليه في أرض ورثاها من أبيهما. فقال: "ما قضيت بينكما بما لم ينزل به كتاب، فإنما أقضي لكما برأي بقدر ما أسمع منكما، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فإنما أقتطع [له] قطعة من النار يطوقها بقدرها من سبع أرضين يأتي بها إسطاما في عنقه يوم القيامة" فبكيا، وقال هذا: حقي له، وقال هذا: حقي له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الحق بينكما اقتسما، وليحلل كل واحد منكما صاحبه" . [ ص: 534 ]