الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر أخبار رويت في الوفاء بالعهد

                                                                                                                                                                              6285 - أخبرنا محمد بن عبد الله، أن ابن وهب أخبرهم، أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن الأشج، أن الحسن بن علي بن أبي رافع، [حدثه أن أبا رافع ] أخبره أنه، أقبل بكتاب من قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ألقي في قلبي الإسلام، فقلت: يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إني لا أخيس بالعهد، ولا أحبس البرد، ولكن ارجع، فإن كان في قلبك الذي في قلبك الآن، فارجع" ، قال: فرجعت إليهم، ثم إني أقبلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأسلمت، - قال بكير: وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر: وإنما يجب الوفاء بالعهد، ما لم ينقض العدو العهد، فإذا نقضوا العهد جاز نقضه، ولم يكن فاعله في ذلك مذموما، استدلالا بالكتاب، والسنة، فأما الكتاب فقوله: ( فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم ) ، وأما السنة فقد كان النبي عليه السلام عاقد قريشا بالحديبية، فلما [ ص: 346 ] نقضت قريش العهد سار إليهم عام فتح مكة، وإنما يجب على الإمام الوفاء بكل عهد لا يخالف كتابا ولا سنة، فأما ما خالف منه كتابا أو سنة، فنقض ذلك يجب، ولا يجوز الوفاء بشيء عقد خلاف الكتاب والسنة .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية