الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                2746 ( 124 ) في شهادة الصبيان

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم أنه كان يقول : شهادة الصبيان بعضهم على بعض .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يقول : شهادة الصبيان تجوز فيما بينهم ويؤخذ بأول قولهم .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس في شهادة الصبيان ، قال : قال الله تعالى : ممن ترضون من الشهداء وليسوا ممن يرضون قال ابن الزبير : هم أحرى إذا سئلوا عما رأوا أن يشهدوا ، قال ابن أبي مليكة : فما رأيت القضاة أخذت إلا بقول ابن الزبير .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حاتم بن وردان عن يونس عن الحسن قال : لا تجوز شهادة الصبيان على الكبار ، وتجوز شهادة الصبيان بعضهم على بعض إذا فرق بينهم .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا شريك عن عبد الأعلى عن شريح أنه كان يجيز شهادة الصبيان على السن والموضحة ، ويتأباهم فيما سوى ذلك .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عيسى بن يونس عن عبد الأعلى عن أبي بكر بن مريم قال : سمعت مكحولا يقول : إذا بلغ الغلام خمسة عشر جازت شهادته .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن عبيد الله بن عمر عن داود بن الحصين قال : شهدت غلاما عند قاض من قضاة أهل المدينة يقال له سلمة بن عبد الرحمن المخزومي ، فأرسل إلى القاسم وسالم فسألهما عن شهادته ، قالا : إن كان أنبت فأجز شهادته [ ص: 121 ]

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن ابن سيرين أنه قال في شهادة الصبيان : تكتب شهادتهم ويستثبتون .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أشعث عن محمد بن عبد الرحمن قال : يستثبتون .

                                                                                ( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن حجاج عن عطاء عن ابن عباس قال : لا تجوز شهادة الصبي .

                                                                                ( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن عبد الملك عن عطاء قال : لا تجوز شهادة الصغار حتى يكبروا .

                                                                                ( 12 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن أبي زائدة عن أبي سهل عن عامر قال : كان لا يجيز شهادة الصبيان .

                                                                                ( 13 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن الزبير بن عدي عن سليمان الهمداني ، قال : شهدت عند شريح وأنا غلام فقال بإصبعه في بعض جسدي : حتى تبلغ .

                                                                                ( 14 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال : شهدت عند ابن أبي ليلى صبيانا من الحي لم يبلغوا ، فقال : اكتب : شهد فلان وفلان وهم صغار ولم يبلغوا ، فإذا بلغوا فإن ثبتوا على شهادتهما جازت ، وإن رجعوا فليس بشيء .

                                                                                ( 15 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسرائيل عن عيسى بن أبي عزة عن الشعبي أنه كان يجيز شهادة الصبيان ويرسل إليهم فيسألهم عنها .

                                                                                ( 16 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن شريح أنه أجاز شهادة غلمان في آمة ، وقضى فيها بأربعة آلاف .

                                                                                ( 17 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن عمرو عن الحسن عن علي أنه كان يجيز شهادة الصبيان بعضهم على بعض .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية