2745 ( 123 ) في الرجل يعطي الرجل الدرهم بالأرض ويأخذ بغيرها
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص بن غياث عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه أن قال : لا بأس أن يعطي المال عليا بالمدينة ويأخذ بإفريقية [ ص: 119 ]
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن عيسى بن يونس عبيد الله بن عبد الرحمن بن موهب عن حفص بن المعتمر عن أبيه عن بنحوه . علي
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن حجاج عن عطاء ابن عباس أنهما كانا لا يريان بأسا أن يؤخذ المال بأرض وابن الزبير الحجاز ويعطى بأرض العراق أو يؤخذ بأرض العراق ويعطى بأرض الحجاز .
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص عن حجاج أبي مسكين وخارجة عمن حدثه عن أنه كان الحسن بن علي بالحجاز ويعطيه بالعراق ، أو يأخذ المال بالعراق ويعطيه بالحجاز .
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن حفص قال : كان حجاج عبد الرحمن بن الأسود يأخذ الدرهم بالحجاز ويعطيه بالعراق .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن علية عن ابن عون عن محمد أنه كان لا يرى بأسا أن يدفع الدرهم بالبصرة ويأخذها بالكوفة .
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع ابن عون عن محمد قال : لا بأس بالسفتجة .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع أبي عميس عن يزيد بن جعدبة عن عبيد بن السباق زينب الثقفية امرأة عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاها جذاذ خمسين وسقا ثمرا وعشرين وسقا شعيرا ، فقال لها عاصم بن عدي : إن شئت وفيتكيها هنا بالمدينة وتوفيها بخيبر ، فقالت : حتى أسأل أمير المؤمنين ، فسألته فقال : وكيف بالضمان عمر ؟ . عن
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن وكيع عن ابن جريج أن عطاء كان يعطي التجار المال هاهنا ويأخذ منهم بأرض أخرى ، فذكرت أو ذكر ذلك ابن الزبير فقال : لا بأس ما لم يشترط . لابن عباس
( 10 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا غندر عن عن شعبة الحكم عن قال : لا بأس بالسفتجة ، وكان إبراهيم ميمون بن أبي شبيب يكرهها [ ص: 120 ]
( 11 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا حميد بن عبد الرحمن الرؤاسي عن دينار قال : سألت الحسن : أعطي الصراف الدرهم بالبصرة وآخذ السفتجة ، آخذ مثل دراهمي بالكوفة ، فقال : إنما يفعل ذلك من أجل اللصوص ، لا خير في قرض جر منفعة .