2744 ( 122 ) في الرجل يقرض الرجل القرض
( 1 ) أخبرنا عبد الله بن يونس قال : حدثنا عبد الرحمن بقي بن مخلد قال : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة عن علي بن مسهر عن الشيباني عن محمد بن زيد في ابن عمر أنه كرهه . الرجل يقرض الرجل الدرهم لم يأخذ بقيمتها طعاما
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن علي بن مسهر عن الشيباني سعيد بن جبير وحماد عن عكرمة قال : كانوا يرون بذلك بأسا .
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن معتمر بن سليمان عن ليث قال : إذا كان أصل الحق دينا فلا تأخذ منه إلا ما بعته به ، فإن كان قرضا فلا يضرك أن تأخذ غير ما أقرضته . طاوس
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا جرير عن مغيرة عن قال : لا بأس إذا إبراهيم ، قال : إذا كانت دراهمه قرضا فإنه يأخذ بها ما شاء . كان للرجل على الرجل الدرهم فأتاه فتقاضاه فقال : خذ بحقك شعيرا أو حنطة أو تمرا أو شيئا غير الذهب
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عن يحيى بن سعيد القطان ابن حرملة قال : بعت جذورا بدراهم إلى الحصاد ، فلما حل قضوني الحنطة والشعير والسلت فسألت فقال : لا يصلح ، لا تأخذ إلا الدراهم . سعيد بن المسيب
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن ميسرة عن عن ابن جريج عن أبي الزبير قال : إذا كان للرجل على الرجل الدين فلا بأس أن يشتري منه عبدا رخيصا . جابر