الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1888 ( 88 ) ما قالوا فيه إذا قال : أنت علي كظهر أمي إن قربتك

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في الظهار وقت إلا أن يقول : إن قربتك ، فإن قال فتركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا أبو خالد الأحمر عن ابن سالم عن الشعبي قال : إذا قال الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي إن قربتك ، فإن قربها وقع الظهار وإن تركها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن عمرو عن الحسن قال : هو إيلاء .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن عطاء في الرجل قال لامرأته : إن قربتك فأنت علي كظهر أمي فتركها أربعة أشهر قال : ليس بشيء .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عبد الرحيم بن سليمان عن سعيد عن قتادة عن الحسن وعن أبي معشر عن إبراهيم قالا : إذا قال الرجل لامرأته : إن قربتك فأنت علي كظهر أمي ، فإن قربها في أربعة أشهر فهو ظهار وقد وقت عليه وإن لم يقربها حتى تمضي أربعة أشهر فهو إيلاء وقد بانت منه بواحدة .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا شبابة قال نا شعبة عن الحكم وحماد قالا : سألتهما عن رجل قال لامرأته : إن قربتك سنة فأنت علي كظهر أمي ، قالا : إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقة وبه يأخذ أبو بكر .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية