1887 ( 87 ) من قال : ليس في الظهار وقت .
( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن عباد بن العوام سعيد عن عن قتادة سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا : ليس في الظهار وقت ولا يدخل فيه إيلاء وإن تطاول ذلك .
( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن مثله . إبراهيم
( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن في إبراهيم قال : لا تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها ما دام يتلوم في الكفارة . الرجل يظاهر من امرأته ولا يوقت أجلا
( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم مغيرة عن قال : ليس في الظهار وقت . إبراهيم
( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم عن يونس الحسن قال : ليس في الظهار وقت .
( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن عن ليث قال : ليس في الظهار وقت . طاوس
( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن هشيم عن داود الشعبي في قال فقال رجل قال لامرأته : إن قربتها سنة فهي عليه كظهر أمه الشعبي : لا يدخل الإيلاء في الظهار .
( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن عن شعبة الحكم وحماد قالا : إذا قال [ ص: 73 ] الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر ، فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال : هي علي كظهر أمي ، فتركها سنة فليس إيلاء .
( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا عن حفص بن غياث عن ابن جريج إبراهيم عن رجل عن قال : لا يدخل الإيلاء في الظهار ولا ظهار في الإيلاء . علي