الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                صفحة جزء
                                                                                1887 ( 87 ) من قال : ليس في الظهار وقت .

                                                                                ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد بن العوام عن سعيد عن قتادة عن سعيد بن المسيب والحسن أنهما قالا : ليس في الظهار وقت ولا يدخل فيه إيلاء وإن تطاول ذلك .

                                                                                ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال نا عباد عن سعيد عن أبي معشر عن إبراهيم مثله .

                                                                                ( 3 ) حدثنا أبو بكر قال نا جرير عن مغيرة عن إبراهيم في الرجل يظاهر من امرأته ولا يوقت أجلا قال : لا تبين منه امرأته وإن لم يقع عليها ما دام يتلوم في الكفارة .

                                                                                ( 4 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن مغيرة عن إبراهيم قال : ليس في الظهار وقت .

                                                                                ( 5 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن يونس عن الحسن قال : ليس في الظهار وقت .

                                                                                ( 6 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ليث عن طاوس قال : ليس في الظهار وقت .

                                                                                ( 7 ) حدثنا أبو بكر قال نا هشيم عن داود عن الشعبي في رجل قال لامرأته : إن قربتها سنة فهي عليه كظهر أمه قال فقال الشعبي : لا يدخل الإيلاء في الظهار .

                                                                                ( 8 ) حدثنا أبو بكر قال نا سهل بن يوسف عن شعبة عن الحكم وحماد قالا : إذا قال [ ص: 73 ] الرجل لامرأته : هي عليه كظهر أمه أربعة أشهر ، فمضت أربعة أشهر فهو إيلاء وإذا قال : هي علي كظهر أمي ، فتركها سنة فليس إيلاء .

                                                                                ( 9 ) حدثنا أبو بكر قال نا حفص بن غياث عن ابن جريج عن إبراهيم عن رجل عن علي قال : لا يدخل الإيلاء في الظهار ولا ظهار في الإيلاء .

                                                                                التالي السابق


                                                                                الخدمات العلمية