الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالتورق هو أن تشتري سلعة بثمن مؤجل، ثم تبيعها بثمن حال على غير من اشتريتها منه بثمن أقل من الثمن المؤجل، من أجل أن تنتفع بثمنها، وهو محل خلاف بين أهل العلم، فجمهور العلماء على إباحته وهو الراجح لدينا، لعموم قوله تعالى: وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ {البقرة:275}، ولأنه لم يظهر فيه قصد الربا ولا صورته، وكرهه عمر بن عبد العزيز ومحمد بن الحسن الشيباني. كما ذهب ابن الهمام إلى أنه خلاف الأولى. واختار تحريمه ابن تيمية وابن القيم.
قال ابن القيم: وكان شيخنا رحمه الله يمنع من مسألة التورق، وروجع فيها مراراً وأنا حاضر، فلم يرخص فيها، وقال: المعنى الذي لأجله حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها، فالشريعة لا تحرم الضرر الأدنى وتبيح ما هو أعلى منه.
ولفضيلة الدكتور على السالوس رسالة قيمة في التورق يمكنك مراجعتها والاستفادة منها، وراجع ذلك في الفتاوى التالية: 34951، 22172، 12934.
والله أعلم.