الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هذه المعاملة تسمى (مسألة التورق)

السؤال

1-أنا لدي ديون وقد زرت البنك الأهلي حيث قالوا إن لديهم معدناً يقال له البلاديوم يمكن أن اشتري بأي مبلغ أريد ثم يقومون ببيعه لي علي طرف ثالث ثم يقسطون المبلغ علي علما بأن البنك يملك المعدن .أرجو الإفتاء وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا اشتريت هذا المعدن من البنك ديناً بالتقسيط لمدة معينة، ودخل المبيع -المعدن- في ضمانك ثم قمت ببيعه بنفسك، أو وكلت البنك لبيعه لك -كما هو الحال في السؤال- فهذه المسألة تسمى مسألة التورق، وفيها خلاف بين العلماء، والراجح جوازها كما في الفتوى رقم:
2819 والأحوط أن تبتعد عن هذا البيع.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني