متى تجب الأضحية؟ ومتى تذبح إذا فات وقتها؟

25-1-2023 | إسلام ويب

السؤال:
قبل عيد الأضحى المبارك في هذا العام، حدَّدنا حيوانًا من الحظيرة للتضحية به في أيام النحر، ولكن قبل العيد مرضت أمي مرضًا شديدًا، وحُجِزت في المستشفى في مدينة بعيدة عن المنزل، لمدة 40 يومًا؛ مما جعلنا نعيش أغلب أوقاتنا في المستشفى. ووسط هذا الجو لم نستطع التضحية، وبعد العيد بفترة توفيت أمي إلى رحمة الله.
الحيوان المحدد للتضحية به ما زال موجودا، ولا ندري كيف نتصرف به، علما بأنه لا يمكن الاحتفاظ به للذبح في العام القادم؛ لأنه أصبح مكتمل النمو، واحتياجه لمصروفات كبيرة، ونجد أنفسنا أمام احتمالات منها:
- هل يجوز بيع الحيوان، والاحتفاظ بمبلغ البيع لشراء حيوان آخر قبل العيد في العام القادم، والتضحية به في أيام النحر؟
- هل يجوز الاحتفاظ بالحيوان -أنثى- وجعله يتناسل، وننذر كل ما ينتج عنه للتضحية به في كل موسم تضحية؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فالأضحية سنة مؤكدة، وليست واجبة، عند جمهور الفقهاء، لكنها تجب في بعض الحالات، مثل أن ينذرها المضحي، أو يُعيِّنها بقوله مثلا: هذه أضحيتي، أو نحو ذلك.

وعليه، فتحديد الحيوان للتضحية حسب تعبيرك. إن كان المقصود به تعيينه للأضحية. فقد وجبت عليكم التضحية به، وليس لكم التصرف فيه بغير ذلك، من بيع، أو اقتناء.

فإن فات وقت ذبح الأضاحي لسبب ما، فالحكم أن تذبحوه الآن، ولا يلزمكم التمسك به إلى العيد القادم.

أما إن كان المقصود بالتحديد هو أنكم نويتم الأضحية به دون تلفظ بذلك، فمجرد النية لا يوجب عليكم الأضحية.

وعليه، فلكم في مثل حالتكم هذه، أن تتصرفوا في هذا الحيوان كما تتصرفون في سائر أموالكم من بيع، أو تصدق، أو اقتناء، أو غير ذلك.

جاء في المغني لابن قدامة: إذَا فَاتَ وَقْتُ الذَّبْحِ، ذَبَحَ الْوَاجِبَ قَضَاءً، وَصَنَعَ بِهِ مَا يُصْنَعُ بِالْمَذْبُوحِ فِي وَقْتِهِ. انتهى.

وجاء في فتاوى الإمام النووي المسماة بالمسائل المنثورة: إِذا لم يذبحها حتى فاتت أيامُ التشريق، يذبحها متى تمكن، ولا يؤخرها إِلى وقت الأضحية من السنة الثانية. اهـ.

أما إذا كان تحديد الأضحية بمجرد النية، ولم يحصل تلفظ بذلك، فلا تصير أضحية بمجرد النية عند الحنابلة والشافعية والمالكية.

وبالتالي، فيجوز لك التصرف فيها من بيع ونحوه، وهذا الذي رجحه بعض أهل العلم.

ولمزيد الفائدة، راجع الفتويين: 133176، 100436

والله أعلم.

www.islamweb.net