الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل تقوم الأضحية مقام الزكاة وهل يجوز بيع ما أعد للأضحية

السؤال

هل الأضحية تقوم مقام زكاة المواشي؟ وهل يجوز بيع البقرة التي أربيها وأعدها لتكون أضحية، وأشتري واحده أخرى على أن أوفر من ثمنها وأدخر الباقي في شيء آخر ؟ أم ما أدخره من ثمنها يجب علي إخراجه أيضا؟ أفيدوني

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالأضحية لا تقوم مقام الشاة الواجبة بالزكاة، فمن ملك نصابا من الغنم السائمة وحال عليها الحول فقد وجبت فيها الزكاة، ولا يغني عن الشاة الواجبة أن يضحي بل يجب عليه أن يخرج الشاة الواجبة بالزكاة ويدفعها إلى مصارف الزكاة، والأضحية تختلف عن الزكاة من حيث المصرف، فالزكاة مصرفها الأصناف الثمانية المذكورة في الفتوى رقم: 27006، والأضحية للمضحي ويسن أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، كما أن الأضحية سنة في قول جمهور أهل العلم، والزكاة واجبة بالإجماع، والسنة لا تغني عن الواجب .

وأما هل يجوز بيع البقرة التي تعدها للأضحية فإن كنت عينتها بقولك هذه أضحية أو غيرها من الألفاظ الدالة على التعيين لم يجز لك بيعها، وإن بعتها في هذه الحال فالبيع باطل ويلزمك ردها إن كانت باقية في يد مشتريها، وإن تلفت أخذت منه أكثر قيمتها من يوم قبضها إلى يوم تلفها كما سيأتي، وأما إن كنت لم تتلفظ بقول يدل على التعيين وإنما نويت أن تكون تلك البقرة أضحية فإنه يجوز لك أن تبيعها، لأن الأضحية تتعين باللفظ، هذا هو المفتى به عندنا كما في الفتوى رقم: 56418 .

قال صاحب الروض المربع : ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله لأنه لفظ يقتضي الإيجاب، فترتب عليه مقتضاه وكذا يتعين بإشعاره، أو بتقليده بنيته لا بالنية .... وإذا تعينت هديًا أو أضحية لم يجز بيعها، ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور . اهـ

وجاء في حاشية النجدي على الروض : قال أحمد: كيف يبيعها وقد جعلها لله تعالى ؟! . اهـ ولو بعتها بعد تعينها فالبيع لا يصح، قال الماوردي الشافعي في الحاوي : قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ : وَإِنْ بَاعَهَا فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ : وَهَذَا صَحِيحٌ. اهـ

وجاء في تحفة المحتاج : فَإِنْ تَعَدَّى وَبَاعَهَا اسْتَرَدَّهَا إنْ كَانَتْ بَاقِيَةً وَإِنْ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْمُشْتَرِي اسْتَرَدَّ أَكْثَرَ قِيَمِهَا مِنْ وَقْتِ الْقَبْضِ إلَى وَقْتِ التَّلَفِ كَالْغَاصِبِ .

ويجب التنبيه إلى أنه حيث استرد قيمتها فإنه يشتري بتلك القيمة أو غيرها أضحية أخرى .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني