الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأمر على ما بيناه في فتاوانا السابقة من كون العقد على المرأة يجعلها زوجة له، يحل له منها ما يحل للزوج من زوجته.
وعادة ما ننبه إلى أنه ينبغي مراعاة ما جرى به العرف، بمعنى أنه إذا كان العرف جاريا في بلاد ما بأن الزوج قبل إشهار الزواج وإعلانه يظل بعيدا عن امرأته، ولا يخالطها؛ أنه ينبغي مراعاة هذا العرف، وعدم الخروج عليه؛ لئلا يحرجها، أو يحرج أهلها، أو يحرج نفسه.
فأنت مصيب باجتنابك زوجتك بعد العقد وقبل الزفاف. إذا كان ذلك هو مقتضى العرف، وجزاك الله خيرا على حرصك على مراعاة مشاعرها، وخوفك من أن تفعل ما تفعل، ثم يكون الفراق، والحرج خوف في محله.
فاصبر واجتهد في المبادرة إلى إكمال الزواج ما أمكن، فالزواج من الخير، وقد قال تعالى: فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ {البقرة:148}، وفي الزواج من المصالح التي ينبغي الحرص عليها والمبادرة إليها، خاصة مع احتمال وجود العوارض والعوائق.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى: 194929.
والله أعلم.