الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالواجب عليكما التوبة إلى الله عز وجل من الزنا ومن الإجهاض الذي اتفقتما عليه، وإذا كان الجنين الذي أجهض قد تبينت فيه صورة خفية كيد ورجل بشهادة معتبرة من القوابل، فالواجب على المرأة ومن باشر إجهاضها كالطبيب مثلا دية وهي عُشر دية أم الجنين، توزع على ورثة الجنين سوى المتسببين في قتله ما لم يعفوا عنها، فإن عفوا سقطت، فإذا كان في إعلامهم فتنة، فالواجب دفعها إليهم كل على حسب إرثه بطريقة غير مباشرة، وعلى كل واحد منهما الكفارة وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا على قول لبعض أهل العلم، وبعضهم قال: لا إطعام عليه، وأما إذا لم يشاركها أحد في الإجهاض بل أخذت دواء وشربته، فالدية عليها وحدها.
ويجب عليك البعد عن هذه المرأة فورا، فليست لك بزوجة، لأن العقد الذي تم بينكما لم يكن بولي، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل. رواه أبو داود والترمذي. وهو نكاح شبهة تلزمها به العدة وغير ذلك من أحكام النكاح.
ولا حرج عليك في خطبتها ونكاحها على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إذا وافق وليها، وإذا لم يوافق، فننصحك بالستر على نفسك وعليها، ولم يظهر لنا قصدك في قولك: "أم أعمل لها عملية وأتركها" إلا إذا كنت تقصد أنك ستساعدها على ترقيع غشاء البكارة، وإن كنت تقصده، فراجع الجواب: 5047.
وأما قولك: "وهي ثيب من حقها أن تزوج نفسها" فخطأ ظاهر، لأنه لا فرق في بطلان النكاح بغير ولي بين الثيب والبكر، وراجع الجواب: 32177.
والله أعلم.