الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أسباب وأحكام زوال البكارة وحكم ترقيعها

السؤال

ما حكم الشريعة الإسلامية في فتاة أزيلت بكارتها إما بسبب يرجع إليها أو بسبب خارج عن إرادتها وذهبت إلى طبيب جراح فأجرى لها عملية ترقيع البكارة. وما هو الإجراء الشرعي الذي يمكن أن يقوم به الزوج؟ ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فزوال البكارة قد يكون بسبب زناً والعياذ بالله تعالى، وقد يكون بسبب اغتصاب، أو وثبة غير طبيعية، أو الركوب على حاد، أو نحو ذلك مما يذكره الفقهاء.
فإن كانت هذه الفتاة قد زالت بكارتها بسبب زناً قد ارتكبته طواعية، فعليها أن تتوب إلى الله تعالى توبة نصوحاً، وتكثر من الاستغفار والأعمال الصالحة، عسى الله أن يتوب عليها، ويكفر عنها هذا الذنب العظيم الذي هو من أكبر الكبائر. فقد قال الله تعالى: (ولا تقربوا الزنى إنه كان فاحشة وساء سبيلاً) [الإسراء: 32] وأما إن كانت بكارتها قد زالت باغتصاب أو نحو ذلك مما لا إرادة لها فيه فإنها غير آثمة بذلك. وأما إجراؤها لعملية الترقيع، فلا يجوز لما يترتب عليه من محاذير شرعية، منها: أن تلك العملية لا تتم إلا بالاطلاع على العورة المغلظة جداً، وذلك محرم لا يجوز إلا لضرورة ملجئة، ولا ضرورة حاصلة هنا.
ومنها أن في ذلك تشجيعاً للنساء اللاتي لا يتقين الله تعالى على الفاحشة، فترتكب إحداهن جريمة الزنا ثم تخفي جريمتها بإجراء تلك العملية. ومنها أن في ذلك غشاً وخداعاً لمن قد يتزوج تلك الفتاة التي قامت بعملية الترقيع فيتزوجها على أنها بكر، وهي في الحقيقة ثيب. وأما سؤالك عن الإجراء الذي يمكن للزوج أن يقوم به فإن كان قصدك أنه إذا اطلع على أنها قد زالت بكارتها من قبل أن يتزوجها فما الحكم في ذلك؟ فالجواب أن للزوج الخيار إذ اطلع على أن بكارتها زالت بسبب وطء، سواء كان بسبب زنا أو اغتصاب إذا كان الزوج قد اشترط أن يجدها بكراً، وذلك لأن المرأة وأولياءها غشوه وكتموا عنه ما يراه نقصاً، ومعنى الخيار هنا: أن له أن يرضى بذلك فيمسكها وهي زوجته كما كانت، وله أن يطالب بالفسخ عند القاضي. وإذا حصل الفسخ رجع على من غشه بما دفع من الصداق، وأما إن كانت البكارة قد زالت بغير الوطء فليس له الخيار، وذلك لسببين:
1- أن ذلك مما يخفى على الأولياء عادة، بل قد يخفى على المرأة نفسها
2- أن زوال البكارة بغير الوطء لا يؤثر في الاستمتاع بها، كما يؤثر زوالها بالوطء.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني