الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنقول في البدء: إن قولك لزوجتك:( تتصلين على أهلك يأتون يأخذونك ) كناية من كنايات الطلاق، لا يقع بها الطلاق إلا إذا كنت نويته عند التلفظ بها، وراجع في ضابط كنايات الطلاق الفتوى: 79215. وكذلك الحال بالنسبة لقولك لها:( إذا خرجت والله لن تعودي للبيت )، كناية من كنايات الطلاق. وإن عادت زوجتك للبيت لزمتك كفارة يمين للحنث، وراجع في كفارة اليمين الفتوى: 107238.
وإذا خرجت زوجتك من البيت بغير إذنك، فهذا نشوز، والنشوز بينا كيفية علاجه؛ كما في الفتوى: 1103.
والواجب على زوجتك أن ترجع عن هذا النشوز، وتعود إلى بيت الزوجية، ولا يلزمك أن تتصل عليها لترجع للبيت، ولكن نوصي بالتفاهم، وتدخل العقلاء للإصلاح، وينبغي الحرص على ما يحفظ كيان الأسرة، ويجنب أفرادها التشتت والضياع.
وننبه إلى أن تدخل الأهل عند الخصام بين ابنتهم وزوجها ينبغي أن يكون من أجل الإصلاح مع الابتعاد عن التحريض وما يؤدي إلى الإفساد.
والله أعلم.