الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اللفظ الذي لا يشبه الطلاق هل يقع الطلاق به مع النية

السؤال

لقد كنت غاضبا على زوجتي ولا أكلمها إلا قليلا ثم أتاني ابني الصغير ويده متسخة فقلت لها غاضبا (خذي ابنك واغسليه).
1-هل هذه الجملة (خذي ابنك واغسليه)لو كنت أنوي بها وقوع الطلاق يقع بها طلاق .
وجزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يقع بهذه الجملة طلاق ولو نويته، لأنه ليس من صريح الطلاق ولا كنايته، وهذا مذهب جمهور الفقهاء، إذْ لا بد مع النية من لفظ يصلح أن يكون للطلاق ولو على سبيل الكناية.

قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم: وإن كلم امرأته بما لا يشبه الطلاق وقال أردت به الطلاق لم يكن طلاقا، وإنما تعمل النية مع ما يشبه ما نويته به...اهـ

وقال الإمام السرخسي الحنفي في المبسوط: المعنى فيه أنه نوى ما لا يحتمله لفظه فلا تعمل نيته كما لو قال لها حجي أو زوري أباك أو اسقيني ماء من خارج ونوى به الطلاق، وهذا لأن المنوي إذا لم يكن من محتملات اللفظ فقد تجردت النية عن اللفظ وبمجرد النية لا يقع شيء.اهـ

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني: فأما ما لا يشبه الطلاق ولا يدل على الفراق كقوله: اقعدي وقومي وكلي واشربي...... وبارك الله فيك وغفر الله لك وما أحسنك.. وأشباه ذلك فليس بكناية، ولا تطلق به وإن نوى لأن اللفظ لا يحتمل الطلاق، فلو وقع به الطلاق لوقع بمجرد النية، وقد ذكرنا أنه لا يقع بها. اهـ

وانظر الفتوى رقم: 42514، والفتوى رقم:76070 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني