الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن صح ما ذكرت عن زوجتك من محادثتها رجلاً أجنبياً عنها، فإنها بذلك عاصية لربها، ومفرطة في حق زوجها، فمثل هذه المحادثات باب للشر عظيم، ومن هنا شدد العلماء في هذا الأمر، كما أوضحناه في الفتوى رقم: 21582.
وطلاق من كانت في مثل حالها، مستحب، كما ذكر الفقهاء، ولكن لا تعجل إلى ذلك، خاصة وقد رزقت منها أولادا، بل انصحها، وذكرها بالله تعالى، وادعها إلى التوبة، فإن تابت وصلح حالها، فأمسكها عليك، وأحسن عشرتها، وإلا، ففارقها، ولا تبقها في عصمتك.
وقد أسأت حين أخبرت والديك، وإخوتك بما حصل منها، فالستر على المذنب مطلوب، بل واجب في قول بعض أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 167735.
ووطء المرأة في الدبر، محرم، كما ثبتت بذلك السنة الصحيحة، وسبق أن أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 4128، فالواجب عليكما التوبة إلى الله سبحانه، وشروط التوبة تجدها في الفتوى رقم: 29785.
وننبه إلى عدة أمور:
أولها: ينبغي للزوج أن يشبع الغريزة العاطفية لزوجته، فذلك من حسن العشرة، ولكن إن لم يفعل الزوج، لم يكن للزوجة أن تأتي ما حرم الله عز وجل عليها، بدعوى عدم إشباع زوجها لهذه الغريزة العاطفية.
ثانيها: على الزوجة طاعة زوجها في المعروف، وعدم الخروج من بيتها بغير إذن زوجها، وقرارها في بيتها خير لها، وتراجع الفتوى رقم: 30463.
ثالثها: نفقة الزوجة مقدرة بالكفاية، فإن قام بذلك، فقد أدى ما عليه، ولكن ينبغي أن يوسع على أهله -في غير إسراف- ما وسع الله عليه، وانظر الفتوى رقم: 113285.
والله أعلم.