الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنواقض الوضوء منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه، وعلى الراجح عندنا، فنواقض الوضوء هي: الخارج من أحد السبيلين ـ أي القبل والدبر ـ وزوال العقل بجنون أو تغطيته بسكر أو نوم أو إغماء، ومس الفرج بظهر الكف أو بطنه بدون حائل، وأكل لحم الإبل، والردة ـ والعياذ بالله تعالى ـ وانظر الفتوى رقم: 1795.
أما نواقض الصلاة ـ أي مبطلاتها ـ فقد سبق بيانها في الفتوى رقم: 6403.
وأما الجملة: المنشأة التي اجوف بها الشكر بعد الغسل من.. فهي غير واضحة، وإن كان المقصود منها استعمال المنشفة لتجفيف الأعضاء من ماء الوضوء أو الغسل، فالجواب أن ذلك جائز، وانظر الفتوى رقم: 13407.
وأما كيفية الاغتسال من الجنابة: فقد سبق بيانها بالتفصيل في الفتويين رقم: 6133، ورقم: 3791.
والله أعلم.