الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نواقض الوضوء المجمع عليها والمختلف فيها

السؤال

هل الأكل والشرب ينقض الوضوء؟ وما هي النواقض؟

الإجابــة

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

فإن الأكل والشرب، ليسا من نواقض الوضوء، ما لم يكن المأكول لحم إبل؛ وذلك لأن نواقض الوضوء محصورة في ثمانية أمور بالاستقراء، بعضها متفق عليه، وبعضها مختلف فيه، وهي:

1- الخارج من السبيلين، قليلًا كان أو كثيرًا، طاهرًا أو نجسًا؛ لقوله تعالى: أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ {النساء:43}، ولقوله صلى الله عليه وسلم: فلا ينصرف؛ حتى يسمع صوتًا، أو يجد ريحًا. متفق عليه.

2- سيلان الدم الكثير، أو القيح، أو الصديد، أو القيء الكثير، كما يرى الحنفية، والحنابلة؛ لما رواه الإمام أحمد، والترمذي من أنه صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء، أو رعاف، أو قلس، أو مذي، فليتوضأ. أخرجه ابن ماجه.

والراجح عدم النقض؛ لضعف الحديث.

3- زوال العقل بجنون، أو تغطيته بسكر، أو إغماء، أو نوم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: العين وكاء السه، فمن نام، فليتوضأ،" رواه أحمد، وابن ماجه بإسناد حسن، ما لم يكن النوم يسيرًا عرفًا، من جالس، أو قائم، فلا ينقض حينئذ؛ لقول أنس: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، ثم يصلون، ولا يتوضؤون. رواه مسلم. والمقصود أنهم ينامون جلوسًا، ينتظرون الصلاة، كما هو مصرح به في بعض روايات هذا الحديث.

4- مس القبل، أو الدبر باليد، بدون حائل؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: من مس فرجه، فليتوضأ. رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه.

5- لمس الرجل لبشرة المرأة، أو لمسها لبشرته بشهوة؛ لقوله تعالى: أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ {النساء:43}.

والأظهر عدم نقضه للوضوء، وأن المقصود بالملامسة الجماع.

6- أكل لحم الإبل؛ لحديث جابر بن سمرة -رضي الله عنه- أَنَّ رَجُلاً سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: أَأَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الْغَنَمِ؟ قَالَ: «إِنْ شِئْتَ فَتَوَضَّأْ، وَإِنْ شِئْتَ فَلاَ تَوَضَّأْ»، قَالَ: أَتَوَضَّأُ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ؟ قَالَ: «نَعَمْ، فَتَوَضَّأْ مِنْ لُحُومِ الإِبِلِ». رواه مسلم.

7- غسل الميت؛ لأن ابن عمر، وابن عباس، كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء، وقال أبو هريرة: أقل ما فيه الوضوء.

8- الردة عن الإسلام، لقوله تعالى: لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ {الزمر:65}.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني