الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما ذكرته من حال زوجتك لا يسوغ لك ارتكاب ما حرم الله تعالى، فعليك بالتوبة مما فعلت، فالزنا منكر شنيع وفاحشة كبيرة كما هو مبين في الفتوى رقم:
3150 - والفتوى رقم:
2189 - والفتوى رقم:
1602 - والفتوى رقم:
9731.
وإتيان المرأة في دبرها من كبائر الذنوب والآثام كما هو مبين في الفتوى رقم:
20430 - والفتوى رقم:
10455.
ويجب على زوجتك التوبة من مطاوعتك في ذلك، ويجب عليكما الإقلاع عن هذا المنكر العظيم والسعي في البحث عن علاج لزوجتك، فإن عجزت عن ذلك أو لم يتيسر علاجها فيجب عليك الزواج بثانية لتعفك عن الحرام، فإن لم تكن لديك القدرة على ذلك أو عجزت عن الجمع بين زوجتين وكان الأمر سيؤدي بك إلى ما ذكرت فيلزمك طلاق زوجتك والزواج من غيرها، فإن لم تقدر فعليك بالصوم.
وانظر الفتوى رقم:
6995، ففيها ذكر بعض الوسائل التي تعين على تخفيف الباءة والرغبة الجنسية.
والله أعلم.