السؤال
ماهو حكم من زنى؟
الحمد لله وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
فإن الزنى أكبر الكبائر بعد الشرك بالله والقتل ، قال تعالى : ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما …) [الفرقان : 67/70] وقال تعالى : ( ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ) [الإسراء : 32] قال القرطبي : قال العلماء : قوله تعالى( ولا تقربوا الزنا ) أبلغ من أن يقول: ولا تزنوا ، فإن معناه لا تدنوا من الزنى.
وروى عبد الله بن مسعود قال ، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر؟ قال : " أن تجعل لله ندا وهو خلقك" قلت: ثم أي؟ قال: أن تزاني بحليلة جارك " أخرجه البخاري ومسلم
وقد أجمع أهل الملل على تحريمه ، فلم يحل في ملة قط ، ولذا كان حده أشد الحدود ، لأنه جناية على الأعراض والأنساب ، وتجب منه التوبة ، وهي مقبولة منه ومن غيره إذا استكملت شروطها، ولبيان وجوبها منه وتفصيل شروطها ، ينظر الجواب رقم 1106
والله أعلم.
يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني