الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجوز الحجر على الوالد إذا تغير عقله، وصار لا يحسن التصرف في ماله، فيرفع أمره إلى المحكمة الشرعية للنظر في أهليته، فهي وحدها المخولة بالحكم في أمر الحجر، وراجعي الفتاوى التالية أرقامها: 43792، 228823، 98329، 18335.
وهنا ننبه على أن من الواجب على الموسر أن ينفق بالمعروف على من تلزمه نفقته، كالزوجة والأبناء الصغار الذين لا مال لهم، ومن لم يتزوج من بناته، وراجعي في تفصيل ذلك الفتوى رقم: 66857.
فإذا امتنع عن هذه النفقة ولم يُجدِ معه النصح ولا المطالبة بالحسنى، فلا حرج في مقاضاته في شأن النفقة أيضا، وراجعي الفتوى رقم: 29356.
والله أعلم.