الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز تصدق الوكيل من مال موكله المحجور عليه

السؤال

والدتي كبيرة بالسن, ومصابة بالزهايمر, وهي تنسى كثيرًا, ولا تدرك بعض الأمور, ولها مال, وأنا وكيلها الشرعي, وأرغب بالتصدق عنها, وإخراج وقف من مالها, فهل يلزم استشارتها قبل الصدقة أم بعدها؟ وهل يلزم استشارة أو أخذ موافقة إخوتي كلهم, أم بعضهم قبل إخراج الصدقة عنها, حتى مع موافقتها؟

الإجابــة

الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالجمهور على مشروعية الحجر على من كبرت سنه, وتغير عقله، روى عبد الرزاق في مصنفه: أن نجدة كتب إلى ابن عباس يسأله عن الشيخ الكبير الذي قد ذهب عقله, أو أنكر عقله؟ فكتب إليه: إذا ذهب عقله, أو أنكر عقله حجر عليه.

قال ابن حجر في فتح الباري: الجمهور على جواز الحجر على الكبير، وخالف أبو حنيفة, وبعض الظاهرية، ووافق أبو يوسف, ومحمد, قال الطحاوي: لم أر عن أحد من الصحابة منع الحجر عن الكبير، ولا عن التابعين, إلا عن إبراهيم النخعي, وابن سيرين، ومن حجة الجمهور حديث ابن عباس .. اهـ. يعني الأثر السابق, وراجع الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 18335، 54950.

وفي هذه الحال: يرفع الأمر إلى المحكمة الشرعية؛ لأنها وحدها المخولة بالحكم في أمر الحجر, وعليكم أن تحفظوا مال والدتكم حتى تبت المحكمة في أمرها, فإن حكمت بأهليتها, وعدم الحجر عليها، فلا بد من إذنها للتصرف في مالها بالصدقة, أو غيرها.

وإن حكمت بالحجر عليها, وأقامت من يتولى أمرها، فلا يجوز له ـ فضلًا عن غيره ـ التصدق من مالها، ولا الهبة منه بغير عوض، بل يجب عليه ألا يتصرف فيه إلا بالأحظ لها.

ولا يختلف الحكم مع إذنها, أو إذن بقية أبنائها بالتصدق من مالها، كما هو الحال في مال المحجور عليه, وأنه لا يجوز التصرف فيه إلا على وجه النظر, والاحتياط له، وراجع في ذلك الفتويين: 133279، 142143.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني