الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن الأكل من بيت الأخ جائز إذا عُلِم من عادته أن نفسه تسمح بذلك؛ لقوله تعالى: لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكْتُمْ مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا أَوْ أَشْتَاتًا {النور:61}.
قال المحلي: المعنى يجوز الأكل من بيوت من ذكر؛ وإن لم يحضروا أي الأصناف الأحد عشر. إذا علم رضاهم به بصريح اللفظ، أو بالقرينة وإن كانت ضعيفة، وخصوا هؤلاء بالذكر، لأن العادة جارية بالتبسط بينهم .اهـ. من فتح البيان.
وانظري الفتوى رقم: 146627 .
فإذا علمت أن أخاك لا يمانع من ذلك، فلا يلزمك شيء. وأما إن علمت أن نفسه لا تسمح بذلك، فعليك رد مثل تلك الحبوب إن وجدت. فإن لم توجد، فردي إليه قيمتها بما يغلب على ظنك بعد السؤال والبحث، ولا يجب عليك إخباره بما فعلته، بل تردين إليه حقه بأي طريقة لا تلحق بك ضررا؛ وانظري للفائدة الفتوى رقم:159355 .
والله أعلم.