الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا الذي سألت عنه يسمى عند الفقهاء بالعزل، جاء في القاموس الفقهي لأبي حبيب :عزل الرجل عن زوجته: إذا قارب الإنزال، فنزع، وأمنى خارج الفرج.
والأصل في العزل الكراهة إلا لعذر، فيكون مباحًا بشرط إذن المرأة، وهذا هو مذهب جمهور الصحابة، والفقهاء، ومقتضى الأدلة، جاء في الموسوعة الفقهية في بيان الأدلة على كراهة العزل عند عدم العذر: أدلة الكراهة: إن كان العزل بدون عذر؛ فلأنه وسيلة لتقليل النسل، وقطع اللذة عن الموطوءة إذ قد حثّ النبي صلى الله عليه وسلم على تعاطي أسباب الولد، فقال: "تناكحوا تكثروا" وقال: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم" اهـ.
والأعذار التي تنتفي معها كراهة العزل قد وردت في الموسوعة الفقهية كما يلي:
والعذر في العزل يتحقق في الأمور التالية:
1 - إذا كانت الموطوءة في دار الحرب وتخشى على الولد الكفر.
2 - إذا كانت أمة ويخشى الرق على ولده.
3 - إذا كانت المرأة يمرضها الحمل، أو يزيد في مرضها.
4 - إذا خشي على الرضيع من الضعف.
5 - إذا فسد الزمان وخشي فساد ذريته. اهـ.
وأما اشترط إذن المرأة لجواز العزل فينظر تقريره وأدلته في الفتوى: 136053.
وعليه، فإذا كانت زوجتك ممنوعة من الحمل: فيجوز لك العزل عنها بغير كراهة لمكان العذر إذا أذنت الزوجة فيه.
وأما إذا لم تكن ممنوعة من الحمل، ولم يوجد عذر آخر للعزل: فقد علمت أن حكمه حينئذ هو الكراهة.
والله أعلم.