الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت من إساءة زوجتك إليك وإلى أهلك, ومنعها أولادك من الاتصال بهم فهي ظالمة مسيئة, ولا حق لها في ذلك، وهي وإن كان لا يجب عليها صلة أهلك, إلا أنه لا يحق لها منع أولادك من صلتهم, وتحريضك على قطعهم فهي بذلك متعدية, وساعية إلى قطيعة الرحم, وتلك معصية كبيرة، والواجب عليها أن تقيم معك حيث تقيم ما لم تكن قد اشترطت عليك أن تقيم في بلدها, وانظر الفتوى رقم: 146417.
ولا يلزمك أن تشتري لها مسكنًا, وإنما يلزمك أن تسكنها مسكنًا مستقلًا مناسبًا بأجرة أو بغيرها، قال الشربيني الشافعي: (ولا يشترط) في المسكن (كونه ملكه) قطعًا, بل يجوز إسكانها في موقوف ومستأجر ومستعار.
والذي ننصحك به أن تصبر عليها, وتسعى في استصلاحها بالوسائل المشروعة, وتتعامل معها بحكمة، فإن استقامت وعاشرتك بالمعروف فبها ونعمت، وإلا فالطلاق آخر الحلول.
والله أعلم.