الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الأطفال لا يسببون إزعاجًا للمصلين في وقت الصلاة فيجوز إحضارهم للمسجد, بل هو الأولى ليتعلموا الصلاة وحضور الجماعة, هذا إذا كانوا ذكورًا.
أما بالنسبة للإناث: فصلاتهن في بيوتهن هي الأولى؛ لما رواه أبو داود عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها, وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها
وفي مسند أحمد عن أم سلمة - رضي الله عنها - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خير مساجد النساء قعر بيوتهن. وانظر الفتويين: 139226. 2750.
وأما أنه تقام فيه حلقة للتلوين والرسومات: فإذا لم يتلوث المسجد بذلك فلا بأس به, مع أن صيانة المساجد أمر مطلوب شرعًا, على أن حكم تعليم الرسم للأطفال يأخذ حكم الرسم, فما كان فيه من تعليمهم الأخلاق والفضائل وما ينفعهم أو من باب ألعاب الأطفال فيجوز, وانظر الفتوى رقم: 130686.
وأما أن تكون هذه الحلقة للترفيه: فلا ينبغي هذا في المسجد؛ لأن المساجد إنما بنيت للعبادة, ولا يقاس هذا الأمر على لعب الحبشة في المسجد, وانظر فتوانا رقم: 138522.
وأما الحديث المذكور في السؤال: فهو حديث ضعيف, ضعفه الألباني, ونقل تضعيفه عن ابن حجر العسقلاني وابن كثير وغيرهما فلا يحتج به .
ولا يجوز البيع والشراء في المسجد, وعليه: فينكر على صاحبة طاولة بيع المخبوزات والأطعمة, ففي الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البيع والابتياع وعن تناشد الأشعار في المساجد. رواه أحمد وأهل السنن, وقال الترمذي: حسن. وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك, وإذا رأيتم من ينشد ضالة في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. رواه الترمذي, وقال: حسن غريب, ورواه النسائي والحاكم.
ولا حرج عليك في زيارة ذلك المسجد, ولا إثم, ولا يعد هذا من الخطأ.
والله أعلم.