الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة تقيم حيث يقيم زوجها، ولا يجوز لها أن تمتنع من الانتقال للإقامة معه في بلدها أو غيره، إلا إذا كانت قد اشترطت عليه قبل الزواج أن تقيم في دارها أو بلدها ولا تخرج منها، فلها شرطها، وانظر الفتوى رقم: 146417.
وعليه فإن لم تكن زوجتك قد اشترطت عليك في عقد الزواج ألا تخرج من بلدها أو دارها، فالواجب عليها طاعتك في الانتقال معك حيث تريد، ولا حق لوالدها في منعها من ذلك، وإذا لم تطعك في ذلك فهي ناشز، ولك أن تترك الإنفاق عليها (ما لم تكن حاملا) وتمتنع من طلاقها حتى تسقط لك بعض حقوقها أو جميعها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 8649.
ولا حق لها في الامتناع من السفر معك بحجة أنك ستمنعها من مكالمة أهلها عن طريق الانترنت، فمن حقك أن تمنعها من مكالمة أهلها بالكلية ومنعها من زيارتهم، ومنعهم من زيارتها إذا خشيت أن يفسدوها عليك.
قال المرداوي: لا يملك الزوج منع أبويها من زيارتها على الصحيح من المذهب ........قلت: الصواب في ذلك: إن عرف بقرائن الحال أنه يحدث بزيارتهما أو أحدهما له ضرر، فله المنع ، وإلا فلا. الإنصاف.
والذي ننصحك به أن تتفاهم مع زوجتك، وتبين لها وجوب طاعتك في المعروف، وأن طاعتها لك أوجب من طاعة والديها.
قال المرداوي الحنبلي (رحمه الله) في الإنصاف: لا يلزمها طاعة أبويها في فراق زوجها، ولا زيارة ونحوها، بل طاعة زوجها أحق. اهـ
وقال ابن تيمية (رحمه الله): الْمَرْأَةُ إذَا تَزَوَّجَتْ كَانَ زَوْجُهَا أَمْلَكَ بِهَا مِنْ أَبَوَيْهَا، وَطَاعَةُ زَوْجِهَا عَلَيْهَا أَوْجَبُ. مجموع الفتاوى.
والله أعلم.